الصفحه ٤٩٤ :
عليه دون المقر ببراءته ، وبين قتل المشهود عليه ، ويؤدي المقر إلى ورثته نصف ديته
، وبين قتل المقر ، ولا
الصفحه ٣٨ : .
أما المعتادة فعلى
أربعة أقسام :
الأول : من لها
عادة بلا تميز ، (١)
مثال ذلك : أن جرت عادة
حيضها في
الصفحه ٣٣٤ : واستدرك غيره (٣)
فإن كان مشتملا على الأول
بأن يكون من جنسه وزائدا عليه وغير متعين ، لزمه دون الأول ، كقوله
الصفحه ٣٧٩ : الأولى ، وكذا إن أبان بعضه وأدركه ، وفيه حياة مستقرة
فذكاه ، أو تركه حتى مات ، حل أكله دون ما بان منه
الصفحه ١٢٧ : ، ولا
يخص فريقا منهم بذلك (٣)
دون فريق ، وليسوي بين
الذكر والأنثى (٤)
والصغير والكبير ، فإن
فضل شيء كان
الصفحه ٤٨٠ :
استخرج بالقرعة.
تدبير ابن عشر سنين
صحيح ، كعتقه ، ودونه لا يصح ، وكذا تدبيره إذا كان غير مميز لا
الصفحه ٣٤٨ : على الفقراء والمساكين بعد انقراضهم ، كان وقفا على أولاد صلبه دون ولد الولد وقيل
: إنه إذا وقف على ولده
الصفحه ٢٩٤ :
الحجر ، قبل إقراره ، وشارك المقر له(١) سائر الغرماء.
وثالثها : إن كل
من وجد عين ماله من غرمائه
الصفحه ٣١ : أخرى ، وهو دم الاستحاضة وما يخرج من الجوف من بول أو غائط
إن كان دون المعدة ينقض الطهارة ، وإن كان فوقها
الصفحه ١١٩ : دين له عليه (٢) وإن لم يعلمه ذلك. ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين دون المشركين
، ومن أعطي زكاة ليفرقها
الصفحه ٢٠٥ : عندي أن يكون المراد
بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد. (٣)
كل تصرف لو
الصفحه ٢١٧ : صاحبها من صاحب الأصل ، لم يصح ، كما لم يصح من غيره.
وبدو الصلاح في
النخل أن يتلون البسر ويصفر ، وفي
الصفحه ١٤ : بمصباح الشريعة
، غير أنه وصل إلينا أحدهما دون الآخر ، وقد عرفت أن الواصل إلينا ليس إلا تأليف الشيخ
الصفحه ٤٩ : أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه دون الباقي جاز له
التيمم ، والأحوط أن يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم
الصفحه ١١١ : ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار
، ضم بعضها إلى بعض وأخرج منه الزكاة والأفضل أن يخرج من كل جنس ما