الصفحه ٢١٣ : والباقي مباح له. (٣)
الفصل السابع : في أحكام العقود
من باع نخلا قد
أطلع ، فإن كان قد أبر
الصفحه ٢١٩ : يجوز قبل القبض ، وإن قال : اشتر بها الطعام لنفسك
، لم يصح ، لأن الدراهم باقية على ملك المسلم إليه ، فلا
الصفحه ٢٣٢ : ، ويخبر عن حصة الشجرة من الثمن الباقي ، لأنها أثمرت قبل أن يشتريها.
(١)
إذا اشترى عبدا
فجنى جناية يتعلق
الصفحه ٢٤١ :
مكيال أو يعد(١) ويعتبر الباقي بحسابه كيلا كالجوز.
ولا يجوز بيع ما
لا يملكه في الحال ، ليشتريه
الصفحه ٢٥٤ : الشريك
واحدا ، ووهب بعض السهم ، أو تصدق به ، وباع الباقي للموهوب له ، أو المتصدق عليه ،
لم يستحق [ فيه
الصفحه ٢٦٤ : قوم ، فإن
زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح ، واستسعي في الباقي لرب
المال ، وإن
الصفحه ٢٩١ : بالباقي عن صاحبه.
__________________
(١) في « س » : « حبسه
الراهن » والصحيح ما في المتن.
الصفحه ٢٩٤ : مع باقي الغرماء ، وبين أن يأخذ ، فإن أخذ
وكان نقصان جزء ، ينقسم الثمن عليه ، كعبدين تلف أحدهما ، أخذ
الصفحه ٣٠٢ :
واحد ، والسبعة الباقية لصاحب الخمسة. (٢)
تنازع اثنان حائطا
بين ملكيهما ، ولا بينة ، فالجدار لمن حلف
الصفحه ٣٣٥ : وقت الإقرار بأن يقول : كان في علمي
(١) أنها باقية فأقررت لك بها وكانت تالفة في ذلك الوقت ، فإن
ذلك لا
الصفحه ٣٤٧ : أصحابنا : إنه يصح ، وقال
الباقون : إنه يصح ويرجع الموقوف عند انقراض الموقوف عليه إلى الواقف إن كان حيا فإن
الصفحه ٣٥٨ : الباقون.
إذا أوصى لرجل بثلث
ماله ، ثم أوصى لآخر بثلث ماله ، نسخت الثانية الأولى ، وعلى هذا إذا أوصى
الصفحه ٣٧٥ : الباقي ، هو خمسة ، سهمان ، وللبنت ثلاثة بالرد.
__________________
(١) في « س » : والدين.
الصفحه ٣٨٣ : سمكة
فانفلتت من يده وبقيت فيها قطعة منها وذهب الباقي حيا حل أكله.
إذا اصطاد سمكة
وفي جوفها أخرى من
الصفحه ٣٨٩ : ويمكن غسله غسل ، وإن
لم يمكن غسله كالدبس ونحوه أزيلت النجاسة منه ومما حولها وحل الباقي ، وإن كانت