الصفحه ٦٧ : سجوده طاهرا وعلى باقي
مكانه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه أجزأت صلاته سواء تحركت بحركته أو لم تتحرك بأن تكون
الصفحه ٦٩ : جماعة وفرادى سفرا وحضرا (٢)
في الفجر والمغرب والجمعة
، والإقامة دون الأذان يجب عليهم في باقي الفرائض
الصفحه ٧٢ : بعض أصحابنا وعلى قول الباقين هو سنة. (٢)
وإن كانت المغرب
انضاف إلى ذلك في الركعة الثالثة مثل ما في
الصفحه ٧٤ : ، والواجب
من هذه التكبيرات ما نوى به الدخول في الصلاة أيها كانت والباقي ندب.
إذا كبر بعد تكبيرة
الإحرام
الصفحه ٨١ : (٣) كم صلى ، أو أتم حيث يجب فيه التقصير ساهيا وذكر والوقت باق ، أو شك فلم يدر
كم صلى.
وثانيها : يوجب
الصفحه ١٠٤ : ندبا ، (٢) فإن قرأ في الأولى مع الحمد بعض سورة وأراد قراءة باقيها
في الثانية لم يلزمه قراءة الحمد ، فإن
الصفحه ١٠٧ :
كتاب
الزكاة
الزكاة إخراج بعض
المال لينمو الباقي بالبركات ويزيد لصاحبه من الدرجات ، ويطهر هو من
الصفحه ١١١ :
الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الأصناف الباقية.
وقد روي أن الأقل من
الصفحه ١٢١ : بالأبدان لا بالأموال.
ويجوز وضع الزكاة
في صنف واحد من أربابها مع وجود الباقين ، والأفضل أن يجعل لكل صنف
الصفحه ١٤٢ :
ويصوم ، فإن حضره وصام بعضه ثم لم يمكنه المقام خرج وقضى الباقي إذا عاد إلى
أهله أو حيث عزم المقام
الصفحه ١٧٩ : نفسه وكانت الحجة باقية عليه ، ثم إن كانت معلقة بتلك السنة ، انفسخت
الإجارة ، لفوات الوقت الذي عينه
الصفحه ١٩٠ : ، وباقي أحكام الغنائم
قد مر.
وإذا بيعت أرض الجزية
(٣) من مسلم سقط خراجها وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها
الصفحه ٢٠٢ :
إذا ابتاع ثوبا
على حف نساج (١)
وقد نسج بعضه ، على أن
ينسج الباقي ، بطل ، لاجتماع خيار الرؤية
الصفحه ٢٠٤ :
مدة الخيارات الثلاث والخيار باق. ومبدأ خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان لا من حين
العقد ، لأن الخيار
الصفحه ٢٠٩ : البيع ، وإن خرج بعض من غير جنسه دون الباقي ،
بطل البيع في ذلك البعض خاصة.
إذا اشترى دراهم
بدنانير