هذه الدار مدة حياتك أو حياتي.
والعمرى أن يقول
: أعمرتك كذلك ، وقيل : إن الرقبى من رقبة العبد وهو أن يقول : جعلت لك خدمة هذا العبد
مدة حياتك.
وإذا علق المالك
ذلك بموته ، رجع إلى ورثته إذا مات ، فإن مات الساكن قبله ، فلورثته السكنى إلى أن
يموت المالك ، فإن علقة بموت الساكن رجع إليه إذا مات ، فإن مات المالك قبله ، فله
السكنى إلى أن يموت ، ومتى لم يعلق ذلك بمدة ، كان له إخراجه متى شاء ، ولا يجوز أن
يسكن من جعل ذلك له من عدا ولده وأهله إلا بإذن المالك ، ومن شرط صحة ذلك كله الإيجاب
والقبول.
وإذا حبس فرسه في
سبيل الله ، وغلامه وجاريته في خدمة البيت الحرام ، وبعيره في معونة الحاج والزوار
لوجه الله تعالى جاز ، ولم يجز له تغييره بعد ذلك.
وإذا قال : جعلت
خدمة عبدي لفلان ، مدة كذا ثم هو حر بعد ذلك ، جاز ، وصار حرا إذا خدام تلك المدة ،
فإن أبق العبد إلى انقضاء المدة فلا سبيل عليه للمستخدم ، وإن كان مالكه جعل خدمته
لنفسه قبل تحريره ، انتقض التدبير بإباقه
وصار ملكا.
ومن السنة الإهداء
وقبول الهدية إذا عريت من وجوه القبح ، ومتى قصد بها وجه الله تعالى وقبلت لم يجز الرجوع
فيها ولا العوض عنها ، وكذا إن قصد بها التكرم والمودة الدنيوية ، وتصرف فيها من أهديت
إليه ، وكذا إن قصد بها العوض عنها فدفع وقبله المهدي ، وهو مخير في قبول هذه الهدية
وردها ، ويلزم العوض عنها إذا
__________________