الصفحه ٣٥٥ : العقل والإسلام والعدالة والحرية. وتبطل الوصية
باختلال إحداها ، إذ لا حكم لكلام الصبي والمجنون ولا الكافر
الصفحه ٣٧٦ : ، للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار.
وكذا الحكم لو مات
ثالث ورابع فما زاد ، فإنا نصحح مسألة كل ميت
الصفحه ٥٠١ :
،(١) وكذا حكم الظئر
مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد صبي في
بئر لقوم وكانوا (٢)
متهمين على أهله فعليهم
الدية
الصفحه ٥١٤ : مرض منها.
والبكر هو من ليس
بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل
الصفحه ٥٣٢ :
كان حكم ، ورجع على المحكوم له بما أخذ إن أمكن وإلا على شاهد الزور ، وإن كان
ما شهد به قتلا أو جرحا
الصفحه ٥٣٣ : بإحضاره إذا أحضر بينته ، يبرأ(١) الكفيل من الضمان إذا انقضت المدة ولم يحضرها ، فإن أحضرها
وكانت مرضية حكم
الصفحه ٥٤٥ : ....................................................... ٣٧٠
الفصل التاسع : حكم الطلاق
في مرض الموت............................................. ٣٧١
الفصل
الصفحه ١٧ : ، وحكمه في أيدي
شيعتهم ومن اشتغل به ذمتهم ، حكم ودائع المسلمين وأماناتهم. وقد أمليت في ذلك مسألة
مستوفاة
الصفحه ٢٥ : زال به التغير
، وإن لم يزل فبزيادته إلى أن يزول. (٢)
إذا جمع بين طاهر
غير مطهر ومطهر فالحكم للأغلب
الصفحه ٣٣ : غسل اليدين.
ويجب استدامة حكم
النية إلى حين الفراغ عن الغسل بأن لا ينتقل منها إلى نية تنافيها ، فإن
الصفحه ٦٢ :
القبلة ، يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة ، ومن كان مشاهدا للمسجد أو في حكم المشاهد ممن
كان في الحرم يلزمه
الصفحه ٦٥ : ء ، والأمة
إذا أعتقت وهي في الصلاة حاسرة سترت الرأس إن أمكن ، وإلا أتمت الصلاة ولا شيء عليها
، وحكم الصبية
الصفحه ٦٨ : الموضع بالشمس دون غيرها.
وحكم الخمر حكم
البول إلا في تجفيف الشمس فإنه لا يطهره ، ولا يحكم بطهارة الموضع
الصفحه ٧٢ : عامدا بطلت صلاته ، وإذا تركه ناسيا لم تبطل صلاته
وله حكمه ، (٣)
فالأركان خمسة : القيام
مع القدرة
الصفحه ٧٥ : الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
» آية من كل سورة ، وحكمها
حكم السورة في الجهر بها والإخفات ، ويستحب الجهر بها فيما