الصفحه ٣٣٣ : أخرى ، ولا بد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر.
إذا قال : له علي
كذا درهم ، بالرفع ، لزمه درهم واحد
الصفحه ٣٣٥ : إقرارا بدين في تركته ، ولو قال (٣) داري هذه لفلان ، لم يكن إقرارا لما سبق. ولو قال : هذه الدار
التي في
الصفحه ٣٦٣ :
كتاب
الفرائض
الفرائض لا بد فيها
من معرفة ستة أشياء :
ما به يستحق الميراث.
وما به يمتنع
الصفحه ٤٠٩ : يعرف المنكوحة بعينها إما بالإشارة
إليها ، أو ذكر اسمها الخاص ، أو صفتها الخاصة المميزة لها ، ولا بد من
الصفحه ٤١٩ : أمة ، فلا خيار له.
الفصل الثامن
نكاح المتعة لا بد فيه من ذكر الأجل وتعيينه
وذكر المهر ، فإن كانت
الصفحه ٤٢٠ :
الاتفاق بينهما قل أم كثر ، ولا بد أن يكون معلوما ، وإن لم يعطها في حال العقد ، وأقل
ما يجزي منه كف من طعام
الصفحه ٤٤٠ : ، ووجد الأب من تتطوع بذلك أو ترضع بدونها فله
ذلك.
ومن شرط صحة الإجارة
أن تكون مدة الرضاع والأجرة وحال
الصفحه ٤٩٣ : ويرجع على تركته وأهله بدية الأحرار
(١) وقيمة الرقيق ، أو بما يلحقه من قسط ذلك إن كان مشاركا في
القتل
الصفحه ١٥٦ : يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج حين الفراغ من طوافه ، وحكمه في جواز التقديم
للضرورة حكم الطواف ويمتد
الصفحه ٣٢٥ : أعتقه قبل
علمه باللقطة ، فله أخذها منه ، لأنها من كسبه ، وحكم العبد الصغير في اللقطة حكم المال
، وحكم
الصفحه ٣٦٥ : من عداهم إلا الزوج والزوجة.
وحكم أولاد الإخوة
والأخوات وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق
الصفحه ٣٧٨ : السهمان
(٢) دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر إذا كان القتل منهما ، فأما
إذا صيره الأول في حكم المذبوح ، كأن
الصفحه ٥١٠ : عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية.
حكم الميت حكم الجنين
الصفحه ٥١٥ : غير محصن ، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه الإمام ، ولا يعتد بإقراره.
وإن كان ممن يفيق
ويعقل ، كان حكمه
الصفحه ٥٢٢ : الثالثة وقد حد فيما قبلها ، وحكم شارب الفقاع حكم
شارب الخمر ، وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم