وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب بطلت الحوالة ، لأنها بحق البائع وهو الثمن وإذا بطل البيع سقط الثمن فبطلت ، فإن أحال البائع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة ، لأنه تعلق به حق لغير المتعاقدين.
وإذا اختلفا فقال المحيل : وكلتك بلفظ الوكالة ، وقال المحتال : بل أحلتني بلفظ الحوالة ، فالقول قول المحيل لأنهما اختلفا في لفظه وهو أعرف به [ من غيره ] (١) ولو كان النزاع بالعكس كان القول قول المحتال ، لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المحيل.
إذا اتفقا على اللفظ وأنه قال : أحلتك بمالي عليه من الحق ، ثم اختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك وقال المحتال : بل أحلتني [ بلفظ الحوالة ] (٢) لآخذ ذلك لنفسي ، فالقول قول المحيل ، ويجوز الحوالة لمن لا حق له عنده ومتى أحال بدين مؤجل ، لم يحل الدين بموت المحيل أو المحال له وإنما يحل بموت المحال عليه ، لأن الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه.
وتجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبتت في الذمة بالقرض ، وكذلك تجوز إذا كان الحيوان ثابتا في الذمة بجناية كأرش الموضحة وغيرها ، ولا يجوز للسيد أن يحيل بمال المكاتبة غريما له على مكاتبه لأنه ليس بثابت.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين في كلا الموردين موجود في الأصل وهو الصحيح.
(٢) ما بين المعقوفتين في كلا الموردين موجود في الأصل وهو الصحيح.