الصفحه ٤١٩ :
على أنها من قبيلة كذا ، ولم تكن كذلك ، فله الخيار. إذا تزوجها
(١) على أنها مسلمة ، فبانت كتابية ، بطل
الصفحه ٤٢٦ : ، فلها المتعة لا غير.
إذا تزوجها على
كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسم مهرا ، كان مهرها خمسمائة درهم لا غير
الصفحه ٤٢٨ :
إذا عقد على امرأة
وشرط لها في الحال ما يخالف الكتاب والسنة ، كأن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى أو
الصفحه ٤٤٣ :
كتاب
النّفقة
يجب نفقة الولد
على والده في الفاضل عن قوت يومه بمال في يده أو قدرة على كسب ، إذا
الصفحه ٤٤٧ :
كتاب
الطلاق
الطلاق ضربان :
طلاق السنة وطلاق العدة ، وكل منهما ثلاث ، فمن
(١) طلق مدخولا بها
الصفحه ٤٧٦ : المملوك
في الكتابة أجابه السيد ندبا إذا علم تمكنه من أداء ثمنه بحرفة أو غيرها ، ولا يجوز
أن يكاتب إلا
الصفحه ٤٧٩ :
__________________
(١) الوسائل : ١٦ ، ب
٤٦ من أبواب كتاب العتق ، الحديث ٢.
الصفحه ٤٨١ :
كتاب
اليمين والنذر والعهد
في اليمين (١) لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى
الصفحه ٤٨٣ : « س ».
(٢) في « س » : إن.
(٣) الشيخ : النهاية
، ص ٥٦٤ والخلاف : المسألة ١ ، من كتاب النذور.
(٤) وحاصل
الصفحه ٤٨٧ :
كتاب
الكفارات
الكفارات أربعة
أقسام :
أولها : عتق رقبة
وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين
الصفحه ٤٩١ :
كتاب
الجنايات
الجناية ضربان :
قتل وغير قتل ، فالقتل ثلاثة أضرب :
عمد محض.
وخطأ محض.
وخطأ
الصفحه ٤٩٥ : المرفق أو
__________________
(١) الشيخ : النهاية
: ٧٧١ ، والخلاف : كتاب الجنايات ، المسألة ٨٩ وابن
الصفحه ٤٩٩ :
كتاب
الديات
دية الحر المسلم
في قتل العمد مائة من مسان الإبل ، (١) أو مائتا بقرة ، أو مائتا
الصفحه ٥٠٦ : كتاب
ـ : ما بين الخصية وحلقة الدبر. المصباح المنير.
(٥) في « س » : وما خالطه
القلب.
الصفحه ٥١٣ :
كتاب
الحدود
لا يثبت الزنا حتى يثبت الجماع في الفرج
، على عاقلين مختارين ، من
غير عقد ولا شبهة