الصفحه ٣٣١ :
كتاب
الإقرار
لا يصح الإقرار
إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق ، فلو أقر المحجور عليه
الصفحه ٣٣٣ : : ٨٩ ، المسألة ٣٢٧.
(٥) الشيخ : الخلاف ،
كتاب الإقرار ، المسألة ٨ وابن زهرة : الغنية ـ الينابيع
الصفحه ٣٣٤ :
__________________
(١) الشيخ ، الخلاف :
كتاب الإقرار ، المسألة ١١.
(٢) قال في المبسوط :
٣ ـ ١٢ : وإن قال : « درهم » بالكسر
الصفحه ٣٣٩ :
كتاب
الغصب
من غصب ما له مثل
ـ وهو ما تساوت قيمة أجزائه ، كالحبوب والأدهان والتمور
(١) وما أشبه
الصفحه ٣٤١ :
__________________
(١) الخلاف : كتاب الغصب
، المسألة ٣٨.
(٢) المهذب : ١ ـ ٤٥٢.
(٣) الساج : ضرب عظيم
من الشجر ، الواحدة
الصفحه ٣٤٥ :
كتاب
الوقف
الوقف تحبيس الأصل
وتسبيل المنفعة. وشروط صحته :
أن يكون الواقف
مختارا مالكا للتبرع
الصفحه ٣٤٩ :
كتاب
الهبة
الهبة تفتقر صحتها
إلى الإيجاب والقبول. وهي ضربان : ما لا يجوز الرجوع فيه ، وما يجوز
الصفحه ٣٥٣ :
كتاب
الوصية
لا يجوز أن يوصي
المسلم لكافر حربي ولا ذمي ، لا رحم له منه ، ويجوز لغيرهما ، والوصية
الصفحه ٣٦٣ :
كتاب
الفرائض
الفرائض لا بد فيها
من معرفة ستة أشياء :
ما به يستحق الميراث.
وما به يمتنع
الصفحه ٣٧٣ : ، ب
٢ ، من أبواب ميراث الخنثى ، ح ٣ ـ ٥.
(٢) الشيخ : المبسوط
: ٤ ـ ١٢٥ ، والخلاف كتاب الفرائض ، المسألة
الصفحه ٣٧٧ :
كتاب
الصيد والذبائح
لا يجوز الصيد إلا
بالكلب المعلم خاصة ، ويعتبر في كونه معلما أن يرسله صاحبه
الصفحه ٣٨٥ :
كتاب
المأكول والمشروب
الفصل الأول الحيوان طير وغير
طير ،
الطير : بري وبحري
، والبري : وحشي
الصفحه ٣٩٥ :
كتاب
النكاح
من قدر أن يتزوج
وبه شهوة يستحب له التزوج ، وليجتنب (١) من لا أصل لها ولا عقل ولا دين
الصفحه ٤٠٠ : كتابة أو بيع أو هبة ، فإن وطأ الثانية عالما بتحريمها حرمت عليه الأولى
إلى أن تموت الثانية أو يخرجها من
الصفحه ٤٠١ : وغيرهم من الكفار ، وفي تزويج حرائر اليهود والنصارى قولان
، ويجوز التمتع بالكتابية ، ورخص في المجوسية على