الصفحه ٤٣٩ : ، لأن له أن يتزوج بربيبة
ولده ، سواء كانت المرضعة محرما له من نسب أو رضاع ، فأما إذا أرضعتها من لا تحرم
الصفحه ٥١ : ء والاستبراء وينشف مخرج البول بالأحجار أو الخرق وما يشبه ذلك ، وإذا لم
يجد ما يزيل به النجاسة عن بدنه تيمم
الصفحه ١٣٤ : إذا كان البلد الذي رئي فيه بحيث لو كانت السماء مصحية (٢) والموانع مرتفعة لرئي في الموضعين معا
الصفحه ١٩٤ :
إذا سبق كل منهما
عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا : أي الثلاثة سبق فله السبقان ؛ فسبق
الصفحه ٢١٦ : الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد ، لأن الذي استحقه
هو تبقية الزرع الذي حصده.
إذا كان الزرع مما
يحصد مرة بعد
الصفحه ٤١٧ :
وحد الإصابة غيبوبة
الحشفة في الفرج أو قدر الحشفة لمقطوعها لا غير ، لأن كل أحكام الوطء يتعلق بذلك
الصفحه ٥٣٤ :
به حق الآدمي.
فحق الله تعالى
كالزنا واللواط والخمر لا يقضى بها على الغائب ، لأن القضاء على
الصفحه ٣٣٤ : بأحد وعشرين ، لأن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر ، وانتصب
الدرهم بعدهما.
إذا أقر بشيء وأضرب
عنه
الصفحه ١٢٩ : ء إذا أسلم ، لأن
القضاء فرض ثان ، ومن صام غير عارف بالحق ثم استبصر فلا إعادة عليه ، والمرتد إذا أسلم
الصفحه ٢٠٧ : الطين الذي يؤكل ، فحرام أكله وبيعه.
الماء لا ربا فيه
لأنه لا يكال ولا يوزن.
المماثلة المعتبرة في
الصفحه ٣٢٦ : ، وإلا فكاللقطة.
فصل
أخذ اللقيط (١) فرض على الكفاية ، لأنه بمنزلة المضطر ، وإطعام المضطر واجب. ويملك
الصفحه ٣٥٥ : ولا الفاسق لأنه لا أمانة
لهما ، والوصية أمانة ، والمملوك لا يملك التصرف ، وحكم المدبر وأم الولد
الصفحه ٣٨٩ : مباح الدم وأكله ، كالكافر الأصلي والمرتد المولود على الإسلام والزاني
المحصن وغيرهم.
إذا وجد المضطر
الصفحه ٤٧٥ : أوصى بعتقه ، لأنها عطية منجزة وهذه مؤخرة ، فإن كان من أعتقه
أقل من الثلث ، عتق معه من العبد الآخر
الصفحه ٤٨٩ :
والدقيق والخبز وما كان من غالب قوت أهل البلد.
وإذا أراد الكسوة
أعطى كل مسكين ثوبين يوارى بهما جسده ، فإن