الصفحه ٤٥٦ :
أعتقته وتزوجت به.
إذا آلى من الرجعية
[ جاز و ] (١)
صح الإيلاء لأنها في حكم
الزوجات وتحسب عليه
الصفحه ٩٤ :
بلده (١) وحضرت الصلاة تمم لأنه في مقامه وإن أراد الخروج بلا فصل ، وإن عاد في طريقه
إلى بلد غير
الصفحه ٣٠٠ :
إذا ادعى دارا في
يد آخر فأقر له بها وقال : صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أسلمها إليك ؛ جاز وله
الصفحه ٥٤ :
وبول الصبي قبل
أن يطعم يكفي أن يصب الماء عليه ، بخلاف بول الصبية إذا لا بد من غسله كبول غيرها
الصفحه ٦٨ : ولم يجد ما يسجد عليه دق الثلج بحيث يتمكن من
السجود [ عليه ] (٢)
وسجد عليه ، وإذا عملت
سجادة بسيور
الصفحه ١٤٣ :
رمضان إلا بعد مضي ثلاثة وعشرين يوما منه.
وإذا قدم المسافر
أهله نهارا وقد أكل في صدره أمسك عما
الصفحه ٢٦٥ : الأجرة من ضمانه ، لأنه أنفق المال في غير حقه.
إذا دفع إليه ألفين
(١) متميزين ، وسمى لكل منهما ربح ألف
الصفحه ٣٠٣ : لرجلين ، وباب دار أحدهما قريب
من أول الزقاق ، فليس له أن يؤخر بابه من حيث هو ، لأنه يزيد في حقه.
إذا
الصفحه ٣١٢ : الأرض للغراس والبناء
قلعه ، كان له ذلك ، لأنه عين ماله ، وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بذلك بشرط ضمان أرش
الصفحه ٣٢٥ :
اللقطة على صاحبها من حين وجدانها ، لم يلزمه تعريف سنة.
إذا ضاعت اللقطة
قبل التعريف ووجدها آخر
الصفحه ٣٣٨ : .
إذا أقر ببنوة صبي
لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه ، لأنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح فاسد ، أو من وط
الصفحه ٣٣٦ :
إقرارا ، لأنها قد تكون في يده بإجارة أو عارية أو غصب.
ويصح الإقرار المطلق
للحمل ، إذ يحتمل أن
الصفحه ٣٤٤ : ، فقول سيده ، لأنه إذا مات ودفن ، الأصل فيه السلامة ، وليس
كذلك حال حياته ، لأنه مشاهد عورة.
إذا غصب
الصفحه ٤١٣ : ، وولدها رق له ، وكذلك (٢) حكم المدبرة والمعتقة بالصفة (٣) والمكاتبة وأم الولد.
إذا قالت الحرة
لمملوكها
الصفحه ٤٣٨ : .
إذا كانت له زوجة
صغيرة حرة ، وأخرى أمة ، ولها لبن (٣)
من غيره فأرضعت الأمة الصغيرة
انفسخ نكاح الصغيرة