الصفحه ٤٨٤ : صومه ولو في السفر بخلاف صوم يوم العيد ، فإنه لا ينعقد صومه
ولو قيد النذر به لأنه نذر معصية.
إذا نذر
الصفحه ٢٣٨ : الأطباء من غيرهم.
ولا يجوز بيع الترياق
والسلف فيه ، لأنه يعمل من لحوم الأفاعي ، وهي نجسة إذا قتلت
الصفحه ٢٣٩ :
بالصفة ، ولا فيما يتخذ منها من الخفاف والنعال وغيرهما ، وروي جوازه في الجلود
إذا شوهد الغنم
الصفحه ٢٨٨ : ، وإذا كان الرهن مما يسرع إليه الفساد ، ولم يشترط بيعه إذا خيف فساده
، كان الرهن باطلا ، لأن المرتهن لا
الصفحه ٤٨٥ : ، فلا يلزمه صومه ولا صوم بدله ، لأنه نذر لا يمكنه الوفاء به ، لأن الصوم لا
يصح في بعض اليوم.
إذا نذر
الصفحه ١٩٥ : الجائزة كالجعالة أيهما أراد إخراج نفسه من السباق جاز له ذلك.
إذا قال : إرم بسهمك
هذا فإن أصبت فلك دينار
الصفحه ٢١١ :
بالذهب دراهم مكسرة ، أكثر وزنا من الدراهم الصحاح ، جاز.
إذا تقابضا وافترقا
بالأبدان ، أو تخايرا إمضا
الصفحه ٣٤٦ :
وأن يكون الموقوف
عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لم يصح ، فأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة
الصفحه ٢٢٣ :
و [ أما ] (١) بعدها فلا.
إذا اشترى عبدا
بشرط الإسلام فخرج كافرا فله الخيار (٢)
وأما بالعكس فلا
الصفحه ٣٢٢ :
إذا استرد الموكل
الوكيل المال قبل تصرفه فلم يرده بلا عذر فتلف ضمن ، وكذا إن تلف بعد زوال العذر
الصفحه ٣٦٠ :
إذا أنفذ الوصي
الوصية من الشراء والبيع والعتق وغير ذلك ، ثم ظهر بعد ذلك دين على الموصي يحيط بجميع
الصفحه ١٥٢ : متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك.
ولا يقول : لبيك
بعمرة وحجة تمامها عليك ، لأن ذلك يفيد بظاهره تعليق نية
الصفحه ٢١٢ :
: اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم ولني نصفها بنصف الثمن لم يجز ، لأنه إذا
اشتراها لنفسه ثم ولاه
الصفحه ٢٣٢ : ، ويخبر عن حصة الشجرة من الثمن الباقي ، لأنها أثمرت قبل أن يشتريها.
(١)
إذا اشترى عبدا
فجنى جناية يتعلق
الصفحه ٢٣٥ : دراهم أو نصفها أو ربعها ، لم يصح البيع ، لأنه جزاف.
يجوز أن يستثني
مدا أو قفيزا من الصبرة إذا كانت