الصفحه ٢١٩ : الآمر.
إذا حل عليه الطعام
بعقد السلم فدفع (٣)
بدله إلى المسلم دراهم
، لم يجز ، لأن بيع المسلم فيه لا
الصفحه ٣٨٠ : ، لأن الاعتبار بمن يرسل الكلب لا بالكلب نفسه ولا بمن علمه.
إذا توالى على الصيد
رميتان عن اثنين فإن كان
الصفحه ٤٢٧ :
ثلثه. إذا أبرأت زوجها عن عين مهرها(١) وكان مجهولا ، أو فاسدا كخمر ، لم يصح ، لأنها غير مملوكة
الصفحه ٤٠٨ :
للطفل مال كان المهر والنفقة في ماله ، وإن كان فقيرا وجب ذلك في ذمة أبيه.
إذا تزوج العبد
بغير إذن
الصفحه ١١٦ : سيدهما ، لأنه ليس بملك لهما ، إذا العبد
لا يملك شيئا ، ولا لسيدهما ملكا صحيحا ، لأنه لا يملكه إلا بعد عجز
الصفحه ٢٣٣ : تسليم المبيع ، ثم المشتري على تسليم الثمن ، لأن الثمن تابع للمبيع.
إذا باع عبدا بيعا
فاسدا وأقبضه ، لم
الصفحه ٢٥٧ :
بآفة (١) سماوية ، وإن كان بفعل آدمي ، أخذ الشفيع العرصة بحصتها.
إذا أخذ الشفيع
الشقص من المشتري
الصفحه ٤٦٢ :
والتحريم المؤبد.
وزوال الفراش. وإذا
انطلق لسان الأخرس فأنكر اللعان قبل رجوعه فيما عليه من لزوم
الصفحه ٣٤٠ : ، لأن ذلك حادث في ملك المغصوب منه
لم يزل بالغصب ، وإذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب ، لأنه حال بينه
الصفحه ١٩٣ : الغايتين أبعد من الأخرى.
إذا قيل لاثنين
: من سبق فله عشرة ومن صلى (٣)
فله عشرة ؛ فسد ، لأن كلا
منهما لا
الصفحه ٢٥٩ : الدابة. وقيل : من « عن » إذا ظهر. إما لأنه
ظهر لكل واحد منهما مال صاحبه ، أو لأنها أظهر أنواع الشركة
الصفحه ٢٣٦ : .
وإذا كان الثمن
جوهرا أو لؤلؤة مشاهدة ، لم يلزم ذكر الوصف ، لأنه ليس مما يكال أو يوزن أو يذرع.
من أسلم
الصفحه ٢٤٢ :
وإذا عشش طائر في
دار إنسان أو أرضه ، وفرخ ، أو انكسرت رجل ظبي فيها أو خاض في الطين
(١) فبقي فيها
الصفحه ٢٤٥ : [ بحال ] (٥) وكذا الماء النجس لا يجوز بيعه قبل تطهيره ، ولا يمكن تطهير الدهن المائع إذا
نجس ، لأنه لا
الصفحه ٣١٦ : .
(١) وغير الواجب كأن يقول : ضمنت لك ما تعامل فلانا.
إذا أبرأ المضمون
له المضمون عنه لم يبرأ الضامن ، لأنه