الصفحه ٣٣٥ : الدراهم لا بل هذه الأخرى.
وإذا قال : له علي
ثوب في منديل ، لم يدخل المنديل في الإقرار ، لأنه يحتمل أن
الصفحه ٣٣٣ :
القاضي وقال : إذا قال لك علي كذا درهما ، كان عليه درهم واحد ، لأنه أخرجه مخرج التفسير.
لاحظ جواهر الفقه
الصفحه ٢١٥ :
إذا باع أصل التوت
وقد خرج ورقه فهو للمشتري تفتح أو لا ، لأن الورق من الشجر بمنزلة الأغصان وليس
الصفحه ٢٣١ : ، وكذا الحكم في بعض السلعة.
إذا اشترى ثيابا
فلا يجوز له أن يبيع خيارها (٢)
مرابحة ، لأن ذلك مجهول
الصفحه ٢٥٤ : من القول باستحقاقها بالجوار ، فإنها لا تستحق
(١) بذلك.
واشترطنا أن يكون
واحدا ، لأن الشيء إذا كان
الصفحه ١١٥ : ، لأنها تتعلق بالمال ، والدين يتعلق بالذمة.
إذا كان معه مائتا
درهم فقال : لله علي أن أتصدق بمائة درهم
الصفحه ٣١٤ :
وإذا أحال المشتري
البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب بطلت الحوالة ، لأنها بحق البائع وهو الثمن وإذا
الصفحه ٣٢١ :
إذا وكله في كل
قليل وكثير لم يصح ، لأن في ذلك غررا عظيما ؛ لأنه ربما يلزمه بالعقود ما لا يمكنه
الصفحه ٤٧٨ :
إذا أدت المكاتبة
بعض المال ، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين ، لأن بعضها تحرر ، ولا العقد عليها
الصفحه ٢٦٧ : على الشرط
، لأن المال إذا خسر لم ينتقض القراض فيه ، بدليل أن المال متى ربح بعد الخسران رد
إليه من
الصفحه ٢٤٨ :
إذا انكسرت سفينة
في البحر ، فأخرج البحر بعض ما غرق وأخرج بعض بالغوص ، فما أخرجه البحر ، لأربابه
الصفحه ٢٢٠ : ، وفارقه قبل القبض ، لم يجز ، لأنه بيع
دين بدين ، وأما من غير الطعام فيجوز ، وإن فارقه قبل القبض إذا كان
الصفحه ٢٢٢ : ، لأنه عيب
، وكذا إذا أبيض وجهها ثم أسمر أو أحمر ثم اصفر. وإن قلنا : لا رد لفقد الدليل على
أنه عيب يوجب
الصفحه ٢٤١ : يجز.
إذا باع بهيمة حاملا
أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز ، لأن الحمل كالعضو من الأم ، وإن
الصفحه ٤٩٠ : (١)
لم يصم إلا بإذنه ، لأنه
ألزم نفسه صياما بغير إذنه ، كما لو نذر بغير إذنه ، وكذا إذا أذن له في اليمين