الصفحه ٨٢ : حتى قام ثم ذكر قبل الركوع رجع فتشهد ، فإن
لم يذكر حتى ركع مضى وقضاه إذا سلم بلا تسليم.
وإن نسي
الصفحه ٩٩ :
(١) أو كسل أو سكر أو تناول مرقد أو نوم ، وإذا استبصر مخالف
الحق لم يجب عليه إعادة ما صلاه قبل استبصاره
الصفحه ١٠٨ : شيء فيما زاد عليه حتى تبلغ
الزيادة أربعة مثاقيل ، ففيها عشر مثقال ، وهكذا في كل عشرين مثقالا نصف
الصفحه ١٥٠ : أحكامه إلا
وجوب القضاء له إذا فات.
الفصل الثاني
وأما شروطه فضربان : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأدا
الصفحه ١٧٣ :
يكون بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله محل ضمنه ، وإذا قتل محرم أو محل طائرا على
شجرة أصلها في الحرم
الصفحه ١١٩ : وكان محتاجا إليها جاز أن يأخذ منها بمثل ما يعطي غيره إلا
إذا عين (٣) لها قوم مخصوص فحينئذ لا يجوز
الصفحه ٥٠١ : ببراءته
من هلاكه.
(٢) كذا في الأصل ولكن
في « س » : « وإذا وجد ميت مبني في بناء قوم كانوا » والصحيح
الصفحه ٩٠ :
جماعة كره أن يصلى تلك الصلاة فيه دفعة أخرى جماعة ، فإن حضر قوم صلوها فرادى
، وروي : أنه يجوز إلا
الصفحه ١٥ : ظفر بمقصوده ، وعثر على منشوده ، وها هو منذ سنين يقتفي آثاري ويعشو إلى
ضوء ناري ، يغتذي ببقايا زادي
الصفحه ١٧٨ :
مسكينا ، لكل واحد نصف صاع(١) ، فإن زاد فله وإن نقص يجزئه ، وفي البقر فعلى ثلاثين ، وفي الشاة
الصفحه ٣٧٦ : ، للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار.
وكذا الحكم لو مات
ثالث ورابع فما زاد ، فإنا نصحح مسألة كل ميت
الصفحه ٤٤٦ : كان مكتسبا فسيده
(١) بالخيار بين أن ينفق عليه وأن يجعل نفقته في كسبه ، فإن زاد
كسبه على نفقته ، أو نقص
الصفحه ٦٦ : أربعة مواضع في طريق مكة
، (٢) وفي قرى النمل ، وجوف الوادي ، والحمام سوى المسلخ ، وبين
المقابر إلا إذا
الصفحه ١٨٨ : العاجل ، ويخوفهم الفرار ويذكرهم ما هم فيه من عاجل العار وآجل
النار.
وإذا أراد الحملة
أمر فريقا من
الصفحه ٣٣٢ : بالقليل والكثير ، لأنه لا دليل على مقدار معين ، والأصل براءة الذمة
، وإذا أقر بمال كثير ، كان إقراره