الصفحه ٣١١ : أقر به المستعير ، وكان القول قول المالك مع يمينه
فيما زاد على ذلك.
وإذا اختلف مالك
الدابة وراكبها
الصفحه ٤٧٠ : من امرأة أو ممن زعم أنه استبرأها
، استبرأها احتياطا.
إذا اشترى جارية
، أو أوصي له بها فقبل الوصية
الصفحه ٢٠٢ :
إذا ابتاع ثوبا
على حف نساج (١)
وقد نسج بعضه ، على أن
ينسج الباقي ، بطل ، لاجتماع خيار الرؤية
الصفحه ٢٢٤ :
إذا اشترى طعاما
فأكله ، أو ثوبا فقطعه ، أو صبغه ، ثم علم بالعيب ، فله الأرش ، أو يقبل البائع الثوب
الصفحه ٤٠٧ : موقوفا على إجازتهما.
إذا تزوج العبد
بإذن سيده وقبل أكثر من مهر المثل ، يكون ما زاد في ذمته يتبع به إذا
الصفحه ١٤٤ : إلى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا قضاء ، وكذا حكم ما زاد على رمضانين. وإن برأ من مرضه قبل
الصفحه ١٨١ : . وحج بما يخصه من حيث يمكن. (٥)
[ الفصل الرابع
والعشرون ] وجوب الحج والعمرة على الفور ، الصبي إذا بلغ
الصفحه ٣٦٤ : فقد الابن ، والأختين فما زاد من الأب والأم ، والأختين فصاعدا
من الأب إذا
لم تكن أخوات من
أب وأم
الصفحه ٥٢٤ :
وإذا سرق اثنان
فما زاد عليهما شيئا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم قدر القطع ، قطعوا جميعا ، سواء كانوا
الصفحه ٢٢٩ : ، وإن كان المبيع قائماً بعينه ، فللبائع انتزاعه من يده
، وإن أحدث فيه ما نقص قيمته ، أخذ أرشه ، وإن زاد
الصفحه ٢٩٥ : ، ويلزمه
بيع ما عدا ذلك ، فإن امتنع باع الحاكم عليه ، وقسم الثمن بين الغرماء ، وإذا ظهر غريم
آخر بعد القسمة
الصفحه ٤٧٩ : ، فإن زاد ثمنهم على الثلث
استسعوا في الباقي ، وله أن ينقض تدبير الأم دون الأولاد.
ومن أذن لمدبره
الصفحه ٢٨٥ :
وإذا استدانت المرأة
على زوجها ، في حال كونه غائبا عنها ، وجب عليه قضاء ما أنفقته
(١) بالمعروف لا
الصفحه ٣٦٨ : والخالات مجرى الإخوة والأخوات من قبل الأم
، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ، ولمن زاد عليه
الصفحه ٧٨ : الأرض ، وأن يأتي بما زاد على الشهادتين
والصلاة من الألفاظ المروية.
والإمام والمنفرد
(٢) يسلم تجاه