الصفحه ٢٩ : ، وقيل : يجزئه لأنه غاسل(١) ويغسل المرفق أيضا ثم يغسل يسراه كذلك.
ومقطوع اليد دون
المرفق يغسل ما بقي
الصفحه ٣١٩ : عن المكلف
بأدائهما من ذلك ، لأن ذلك مما لا تدخل النيابة فيه ، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل
فيما قد
الصفحه ٣٣٩ : لأنه لا يمكن [ له ] (٣)
الرجوع فيه إلى المثل ،
لأنه إن ساواه في القدر (٤) خالفه في الثقل ، وإن ساواه
الصفحه ٣٧٢ : بعد اللعان.
وولد الزنا لا يرث
أبويه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثونه على حال ، لأنه ليس بولد شرعا
الصفحه ٤١٦ :
الخيار لصاحبه ، وكذا إن غلب على عقله بمرض إغماء ثم زال المرض وبقي الإغماء
، وإذا غلب على العقل مرض
الصفحه ٢٣٤ :
إذا باع دارا وشرط
سكناها لنفسه مدة معلومة ، أو باع دابة وشرط ركوبها مدة معلومة ، أو مسافة معلومة
الصفحه ٣٥٦ : الاستبدال بهما ، وكذا إن تغير حالهما
، وإن تغير حال أحدهما أقام الناظر مقامه آخر.
إذا تشاح الوصيان
الصفحه ٤٠٣ :
ولا يتعلق فسخ النكاح
بين الزوجين باختلاف دارهما إلا مع استرقاق أحدهما.
إذا تزوج بأم وبنتها
في
الصفحه ٢١٠ : ، إذا لم يمكن تخليص أحدهما من الآخر ، وكذا الدنانير المضروبة
منهما لم تبع إلا بالذهب ، إذا كان الغالب
الصفحه ٢٩٠ : الراهن رعيها بالنهار ، ثم يأوي بها إلى المرتهن بالليل.
إذا دبر عبده ثم
رهنه ، صح رهنه وبطل تدبيره
الصفحه ٣٥١ : أن يقول : جعلت لك خدمة هذا العبد
مدة حياتك. (١)
وإذا علق المالك
ذلك بموته ، رجع إلى ورثته إذا مات
الصفحه ٣٥٨ :
إذا قال له جزء
من مالي ، فله سبع ماله ، وروي عشر ماله ،(١) ويؤول لفظ الكثير بثمانين ، والسهم
الصفحه ٤٧٦ :
غيرها ، وللولد مال ، قضى الباقي منه ولا تستسعى الأم.
إذا وطأ أمة غيره
بشبهة فأتت بولد ، لم تصر
الصفحه ١١٣ : فيها أو دونها جاز أن يؤخذ بالقيمة.
إذا كان المال ضأنا
وما عزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال
الصفحه ١٧٢ : ملكه ، فإن أخرجه وهلك فعليه فداؤه ، ومن دل على صيد فقتل فعليه
فداؤه (٤)
، وإذا قتل جماعة محرمون
صيدا