الصفحه ١٥٨ : فحجه
ماض ، وندب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة ، وهي بطن عرنة وأن يغتسل إذا زالت الشمس
ويجمع بين
الصفحه ١٨٤ : ، وإلا
حج من قابل ، وإن ذبحوه فقد فاته الحج لأن الذبح لا يكون إلا يوم النحر وقد فاته الموقفان
، (٣) وإن
الصفحه ٢٠٦ : المصاغ أكثر قيمة.
والمغشوش من الذهب
أو الفضة (٢)
لا يجوز بيعه بغير المغشوش
من ذلك الجنس ، لأن ما فيه من
الصفحه ٢٦٣ : معين ، أو شرط ألا يتجر إلا في شيء معين ، ولا يعامل إلا
إنسانا معينا ، فخالف ، لزمه الضمان.
وإذا سافر
الصفحه ٢٧٤ : المشتري إن مات ، وتبطل المزارعة بموت
المؤجر أو المستأجر.
إذا اكترى شيئا
مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه
الصفحه ٢٩٩ :
بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق وهو جائز مع الإنكار.
إذا صالح غيره على
نصيبه مما ورثاه بشي
الصفحه ٤٢٢ : بموسى ـ عليهالسلام.
وإذا أصدقها تعليم
قرآن لم يجز حتى يكون مقداره معلوما معينا بالسور ، وإن كان تعليم
الصفحه ٤٣٥ : ، أو وطء شبهة ، أو ملك يمين ، فحصل بينهما ولد
، ودر لبن غذائه ، كان لبنا للفحل ، لأنه ثار ودر بفعله
الصفحه ٤٩٩ : خلفة (٣) وروي : ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة.
(٤) والأول أحوط لأن الأسنان فيه أعلى
الصفحه ٥١٦ : الحد على من يملكه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير سيده ذلك إلا
بإذنه.
إذا زنى اليهودي
أو النصراني
الصفحه ١٩٨ :
يكون المعقود عليه معلوما لأن العقد على المجهول باطل ، لأنه من بيع الغرر ،
واحترزنا بكونه مقدورا
الصفحه ٢١٣ :
ولا يجوز أن يبيع
ثوبا بمائتي درهم من صرف عشرين درهما بدينار ، لأن الثمن غير معين ولا موصوف بصفة
الصفحه ٣١ :
في المسألتين لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين. (١)
ومن توضأ لكل صلاة
من الخمس وضوءا على حدة ثم ذكر
الصفحه ٢٩٤ : حقه ، وذلك لا يجوز ، وإن كانت بغير فعله كالسمن
والكبر وتعليم الصنعة ، أخذ العين بالزيادة ، لأنها تبع
الصفحه ٣٤٢ : الحل والفتح ، أو بعد
أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب في الذهاب ، ولولاه لما أمكن ، ولم يحدث بسبب آخر من غيره