الصفحه ٢٢١ : فصاعدا ، إذا أريد عرضها للبيع فيظنها
المشتري كثيرة الدر فيرغب في ابتياعها ، وذلك تدليس ، فمن اشتراها على
الصفحه ٢٢٦ : الآخر ، فإن ملك بطل العقد
بينهما في الحال ، ولا يملك الكافر المسلم ولا يعتق بإعتاقه. وإذا اشترى الكافر
الصفحه ٢٥١ : يجوز لأحد أن يغير ما حماه النبي
عليهالسلام
(١) من الكلاء ، لأن فعله حجة ، يجب الاقتداء به ، كقوله
الصفحه ٢٦٩ : (٥) ، ولا بد أن تكون مؤجلة بأجل معلوم ، ويكون قدر نصيب العامل
معلوما.
وإذا كانت له أنواع
نخل فساقاه بالنصف
الصفحه ٣٨٢ : وفيه حياة وخرج الدم ، لأن الحركة إذا كانت
حركة المذبوح فلا يراعى ما وراء ذلك.
والنحر في الإبل
والذبح
الصفحه ٣٩١ :
حيين كره أكله.
إذا وقع في القدر
دم قليل ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لأن النار تحيل الدم ، فإن كان
الصفحه ٣٩٢ :
، فإذا صار بعد ذلك خلا بنفسه ، أو ذهب ثلثاه على النار ، أو يخضب الإناء
(١) فقد حل ، وقد روي أنه إذا ذهب
الصفحه ٣٩٨ : الزانيين (٢)
ولا يحل للزاني أن يتزوج
بها ، لأنها بنته لغة. وإذا زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها أبدا
الصفحه ٤٠١ : كراهية بشرط أن تمنع من محرمات الشرع.
إذا ارتد أحد الزوجين
انفسخ العقد ، أما في غير المدخول بها ففي
الصفحه ٤٣٦ : الرضاع ، جاز أن يتزوجها ، لأن الفحل غير الأب ، واللبن
للفحل ، فإن كانت البنت من غير هذا الفحل ولادة ، لا
الصفحه ٤٣٧ :
لا يحرم. إذا رضع من لبن در لبكر أو لثيب غير مرضعة العدد المعتبر لم يحرم ،
وكذا لو در لرجل(١) لبن
الصفحه ٥٢٥ : عليه القطع ، لأنه من المفسدين في الأرض.
المحتال على أموال
الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب ، وشهادة
الصفحه ٥٣٥ :
لا تصح الدعوى المجهولة إلا في الوصية ، إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وادعى
كل منهما أن الجميع له
الصفحه ٧٤ : ، والواجب
من هذه التكبيرات ما نوى به الدخول في الصلاة أيها كانت والباقي ندب.
إذا كبر بعد تكبيرة
الإحرام
الصفحه ١٢٨ :
فلا ضمان عليه لأن الاسم يتناولهم ، ولا يحمل الخمس من بلد إلى غيره مع وجود
مستحقه إلا بشرط الضمان