الصفحه ٤٠٢ : انقضائها ، فالنكاح باق وإلا انفسخ ، وهكذا إذا كانا كتابيين ، فأسلمت الزوجة ،
لأن الكتابي لا يتمسك بعصمة
الصفحه ٤٢١ :
يجوز أن يتمتع بمستضعفة
إذا لم يجد مؤمنة عفيفة مستبصرة معتقدة للحق ، ولا يجوز بالناصبة لعداوة آل
الصفحه ٤٧٧ : مكاتبه بأكثر من ثمنه ، وأن يعينه على ذلك من سهم الرقاب.
إذا امتنع من الأداء
مع قدرته عليه ، فللسيد فسخ
الصفحه ٢٨ :
بالأدعية المشهورة.
وإذا بال مسح من
عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا وينتر (١) القضيب ثلاثا ، ولا يضره ما
الصفحه ٦٣ :
صلاته حينئذ لا يجوز لأنه يكون مستدبر القبلة ، ويجوز أن يصلي مستلقيا متوجها
إلى البيت [ المعمور
الصفحه ١١١ : .
وزن أهل الإسلام
كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
إذا كان
(١) معه دراهم جيدة الثمن
الصفحه ٢٠٠ : يرى بخلاف
ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور.
وأما خيار ظهور
عيب كان في المبيع قبل قبضه ، فلا ينقطع
الصفحه ٢٥٣ : قيمته. وهي مأخوذة
من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه
(١) فكأنه كان وترا ، فصار شفعا
الصفحه ٤٦١ : بمطلق القذف ، لأن الاعتبار فيه بدعوى
المشاهدة ، وإنما يصح منه بنفي الولد.
من علم أن زوجته
زنت في طهر
الصفحه ٢٥ : زال به التغير
، وإن لم يزل فبزيادته إلى أن يزول. (٢)
إذا جمع بين طاهر
غير مطهر ومطهر فالحكم للأغلب
الصفحه ٣٩ : متصلا فتوضأت ثم ينقطع قبل الشروع في الصلاة ، استأنفت
الوضوء لا محالة ، لا إذا انقطع في أثناء الصلاة
الصفحه ٦٧ :
من جهاته سوى خلفه.
والنافلة إلى قبور
الأئمة مرخص فيها ، وفي أرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكن من
الصفحه ٨٠ : ، وقتل العقرب والحية إذا خاف منهما إن لم يؤد إلى فعل كثير.
الفصل الخامس عشر
لا حكم للشك مع غلبة الظن
الصفحه ١٨٠ : الناذر عن المضي فيما نذر وجب
فعله إذا زال المانع إلا أن يقيد نذره بسنة (٥) معينة فمنع فيها لم يلزمه في ما
الصفحه ٢٠١ :
(١) والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة.
وروي أنه إذا اتفق
كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى