الصفحه ٢٧٧ : يزل الضمان ، فإن ردها إلى البلد الذي استأجرها
منه إلى يد صاحبها ، زال ضمانه ، هذا إذا لم يكن معها
الصفحه ٣٠١ : القصب.
وإذا انهدم الحائط
المشترك ، لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والإنفاق عليه ، وكذا القول في كل
الصفحه ٣٦٧ : كلالة الأب والأم خاصة.
يختص (٣) بالرد كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة
عن سهامهم
الصفحه ٣٩٧ : إذا لسن حلائله ، وزوجات الآباء يحرمن دون أمهاتهن
ودون نسلهن ، وهكذا من الرضاع سواء.
وأما تحريم الجمع
الصفحه ٥٣٣ : بإحضاره إذا أحضر بينته ، يبرأ(١) الكفيل من الضمان إذا انقضت المدة ولم يحضرها ، فإن أحضرها
وكانت مرضية حكم
الصفحه ١٢١ : بعيدا ، وإن نقلها مع فقد المستحق فهلك فلا ضمان عليه ، وزكاة
الفطرة تفرق في بلد صاحبها ، لأنها تتعلق
الصفحه ١٢٧ :
منها في بلاد الإسلام ولم يكن عليها أثر الإسلام أو كان عليها أثر الجاهلية
هذا إذا لم يعرف لها أهل
الصفحه ١٣٦ : رمضان.
إذا صام الشاك أول
الشهر بنية النفل أجزأه ، وأما بنية الفرض فلا ، فإن لم ينو إلى قبيل الزوال
الصفحه ١٤١ : يؤد شيء من ذلك إلى الإمناء ، ولا بأس أن يزق الصائم الطائر
أو يمضغ الطعام للصبي أو يذوق المرقة إذا لم
الصفحه ٢٣٠ : ، بطل البيع.
الفصل الرابع عشر
يجوز بيع المرابحة إذا ذكر ما وزن من النقد
، وكيفية الصرف يوم وزن
الصفحه ٢٧١ :
إذا ساقاه على أنه
إن ساقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث ، وإن ساقاها بالنصح أو الغرب
(١) فله
الصفحه ٣٢٩ : دخل داري فله دينار ، لأن لكل داخل من ذلك (٣) إذنا ، فإن شرط أجرة مجهولة لزم أجرة المثل.
إذا قال لكل
الصفحه ٣٣١ : يطالب به إذا أعتق ، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة ، فيقبل فيما يتعلق
بها خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع
الصفحه ٣٧٨ :
الفصل
الأول
وإذا أرسل المسلم
آلته على صيد ، وأرسل ذمي [ آلته ] (١) أو عابد وثن آلته أيضا عليه
الصفحه ٣٩٠ : الكراهية دون الحظر وقال : إن
دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة إذا حرقت ليس بنجس وكذلك رماده لما