الصفحه ٩٣ :
الوقت قصر ، وكذا إذا قدم وقد بقي وقت التمام تمم وإلا قصر.
قال المرتضى ـ رضياللهعنه
الصفحه ١٢٣ : الواجب إلا
في الخيل ، ويستحب أيضا في المنازل والدكاكين والعقار وغيرها إذا كانت للغلة.
وقال بعض أصحابنا
الصفحه ١٢٤ :
أو ذميا ، وعن المدبر والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط عليه إذا لم يتحرر
منه شيء فإن تحرر بعضه
الصفحه ٢٠٤ : الشرط يورث
إذا مات أحد المتبايعين أو كلاهما يقوم الوارث مقامه.
وإن كان عبدا أو
مكاتبا قام مولاه مقامه
الصفحه ٢٥٥ : إلى ذلك بطلت الشفعة ، وإذا كان الثمن مؤجلا فهو
على الشفيع كذلك ، ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا
الصفحه ٢٦١ :
وإذا باع من له
التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن ، مع دعوى المشتري ذلك ، وهو جاحد
الصفحه ٤٠٩ : . وإن قال
: أتزوجنيها؟ قال : زوجتكها ، لم ينعقد ، لأن ما سبق استفهام لا قبول ، وكذا في البيع.
(٣)
إذا
الصفحه ٤٢٦ : لم يجب المهر ، ويستحب أن يذكر مهرا ، لأنه من سنة
النكاح.
إذا زوج الأب أو
الجد من له إجبارها على
الصفحه ١١٨ : ، لأن نية الوكيل (٥) بانفرادها لا تجزئ ، لأنه ليس برب المال ، ونية رب المال بانفرادها لا تجزئ
لأنها
الصفحه ٥٢ :
ونواقضه نواقض الوضوء
سواء ، والتمكن من استعمال الماء فإن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ ثم عدمه
الصفحه ٥٦ :
إزالة النجاسة منه للصلاة وإن كان ذلك أفضل.
ومربية الصبي إذا
لم تملك إلا ثوبا واحدا فينجس (١) ولا
الصفحه ٦٥ : مكشوفة الرأس إلا المكاتبة غير المشروط عليها وقد
انعتق بعضها بأداء شيء ، أو كان بعضها حرا فهي إذا كالحرة
الصفحه ٢١٧ :
الثلث أحوط. واستثناء نخلة غير معينة لا يجوز ، لأن ذلك مجهول.
إذا أصاب الثمرة
جائحة (٤)
قبل التخلية
الصفحه ٢٦٦ :
إذا كان له على
غيره مال قرض ، لم يجز أن يقارضه على ذلك ، إلا بعد قبض المال.
إذا دفع اثنان إلى
الصفحه ٢٦٨ : المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا ، فإنه لا يصح فيه ، لأن
عقد القراض على غير الأثمان