الصفحه ٥٠ : لقضاء
فريضة ويصلي به فريضة إذا دخل وقتها جاز لعموم الأخبار في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم
واحد
الصفحه ٩٢ : ، والمسافة في البحر كهي في البر
في ذلك ، وإذا ردت الريح السفينة فوقفت لذلك كان الفرض التقصير ، لأنه لم ينو
الصفحه ١٧٩ :
عليه القضاء بنفسه ، وإذا فعل الأجير ما يلزمه كفارة كان عليه في ماله ، فإن أفسد الحج
وجب عليه قضاؤه عن
الصفحه ١٨٣ : إذا لحق أيام الرمي وإلا استناب (٢) في ذلك ، فإن تمكن أتى مكة (٣) وطاف طواف الحج وسعى وقد تم حجه ولا
الصفحه ٢٠٥ : . وقيل : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا
فقط. (٥)
إذا باع بشرط الخيار
متى شاء ، فالبيع باطل لأنه مجهول
الصفحه ٢١٤ : بجميع الثمن لا غير ، لأن
الثمن لا ينقسم على الأطراف ، وينقسم على أصول النخل والثمرة.
إذا باع أرضا
الصفحه ٢٢٧ : خيارها (٢) لأن ذلك مجهول ، لكن يميز ويعين ما يشتري بالصفة. (٣)
إذا اشترك اثنان
في شراء حيوان ، وقال
الصفحه ٢٧٠ : الثمرة.
إذا ساقاه على أن
يكون له ثمرة نخلات بعينها ، بطل ، وكانت الثمرة لرب الأرض وللعامل أجرة المثل
الصفحه ٣٨٨ : ، ويكره الكليتان.
ويحل من الميتة
الصوف والوبر والشعر والريش إذا جز ، وأما إذا قلع فلا ، ويحل منه العظم
الصفحه ٤٢٣ :
إذا أصدقها تعليم
سورة معينة ، ثم طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها ، فعليه أن يلقنها نصف السورة ، وإن
الصفحه ٤٤٠ : ء الزوج ، لأن له الاستمتاع بها ، والإرضاع
يخل بذلك.
لا يصح
(١) أن يستأجر الرجل زوجته لرضاع الولد إلا إذا
الصفحه ٤٦٩ :
إذا طلقها ثم راجعها
ثم خالعها قبل الدخول استأنفت العدة احتياطا ، وقيل : لا تستأنف ،
(١) وإذا
الصفحه ٤٧٢ : ، انعتق في الحال ، ولا ينعتق العبد
المسلم بإعتاق الكافر ، لأنه لم يملكه.
إذا قال : كل عبد
أملكه في
الصفحه ١٧٧ : حمام الحرم تصدق بتلك اليد ، ومن أصاب جرادة
تصدق بتمرة.
من لم يقدر على
البدنة قوم الجزاء وفض ثمنه على
الصفحه ٤٢ : وعلى
هذا عمل الطائفة لأنه كغسل الجنابة ، ومن عمل بالأول جاز ، هكذا قال الشيخ أبو جعفر
(٥) ، ولا يقص شي