الصفحه ٥٠٩ : القصاص إلا في المأمومة ، لأن فيها تغريرا بالنفس. (٣)
وأما الجائفة فليس
من الشجاج ، لأنها في البدن وهي
الصفحه ٣٤١ : أيضا.
وإذا غصب أرضا فزرعها
ببذر من ماله ، أو غرسها كذلك ، فالزرع والشجر له ، لأنه عين ماله ، وإنما
الصفحه ٢٥٦ :
وإذا ترك الولي ذلك ، فللصغير إذا بلغ ، والمجنون إذا عقل المطالبة. وإذا غرس
المشتري وبنى ثم علم
الصفحه ٢٧٨ : الخيار ، لأنه يرجو
رجوع الآبق قبل تقضي المدة ، فإن رجع انفسخ العقد فيما مضى من المدة دون ما بقي.
إذا
الصفحه ٢٨٧ : مضمونة ، كالمغصوب مثلا ؛ لأن الرهن إن كان على
قيمة العين إذا تلفت لم يصح ، لأن ذلك حق لم يثبت بعد ، وإن
الصفحه ٤٥٨ : الكفارة إعتاق الأعمى والمقعد والزمن ، لأن بذلك
ينعتق العبد.
إذا شرع في الصوم
ثم قدر على الرقبة ترك الصوم
الصفحه ٤٧٣ : وأعتقه مضى العتق ويكون سائبة ليس له أن يتوالى
معتقه ، لأنه عبد لا يملك جريرة غيره.
إذا نذر أن يعتق
أول
الصفحه ١١٤ :
لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا
تجب فيه.
الفصل الثالث
الصفحه ١٢٢ :
خرابا كان للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه ، وعلى المتقبل إذا بقي له
النصاب بعد إخراج حق
الصفحه ٢٤٧ :
والخيانة وشراؤهما إذا عرفهما بعينهما ، فإن لم يعرفهما فلا بأس. ولا يجوز بيع تراب
الصياغة ، لأن له أربابا لا
الصفحه ٣٣٧ : ، لأنه مقر به وبغيره.
إذا خلف ثلاث (٣) بنين ، فأقر اثنان بأخ آخر وجحد الثالث ؛ فإن كانا مرضيين
ثبت نسبه
الصفحه ٤٢٩ :
اليمين ، لم تحل للأول ، وكذا إن تزوجها على أنه إذا حللها للزوج الأول ، لم
يكن بينهما نكاح ، أو متى
الصفحه ٤٥٠ :
إذا قال : طلقتك
أو أنت مطلقة ، ونوى الطلاق ، وقع.
إذا قال : أنت الطلاق
، لم يقع ، لأنه ليس بصريح
الصفحه ٤٥٧ : الكافر ، لأن الكفارة عبادة
تحتاج إلى نية والنية لا تصح من الكافر. (٢)
إذا قال لها : أنت
علي كيد أمي
الصفحه ٤٦٨ :
فلها النفقة إذن ، ولا نفقة للمتوفي عنها زوجها إلا إذا كانت حاملا ، فينفق
عليها إذن من مال ولدها