فنجس العين : الكلب والخنزير وجميع المسوخ ، كالقردة والدببة (١) وغيرهما من مسوخ الماء ، فلا يجوز بيع شيء من ذلك ، ولا الانتفاع به إلا الكلب المعلم للصيد ، وكلب الماشية ، والحائط للزرع أو البيوت خاصة.
ونجس الحكم ضربان : ما ينتفع به وما لا ينتفع به. فما ينتفع به يجوز تملكه وبيعه كالفهد والنمر والثعلب والأرنب والسنور وجوارح الطير.
وما لا ينتفع به لا يجوز بيعه ولا تملكه ، كالأسد والذئب والضبع والحدأة (٢) والنسر والرخمة (٣) وبغاث الطير (٤) وأنواع الغربان (٥) وسائر الحشرات من الحيات والعقارب والفأرة والجعلان والديدان.
وأما الطاهر من الحيوان فيجوز بيعه وتملكه.
وغير الحيوان ضربان : نجس وطاهر ، فالنجس ضربان : نجس العين ونجس الحكم.
فنجس العين لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ، كالخمر وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان ، والبول والعذرة (٦) والسرقين مما لا يؤكل لحمه ، وميتات كل ما له نفس سائلة ، وجلودها قبل الدباغ وبعده ، ودماؤها.
__________________
(١) الدببة ـ كعنبة ـ جمع الدب بضم المهملة وتشديد الموحدة حيوان خبيث يعد من السباع. مجمع البحرين.
(٢) الحدأة ـ كعنبة ـ : وهو طائر خبيث ، ويجمع بحذف الهاء كعنب. مجمع البحرين.
(٣) الرخمة ـ كقصبة ـ : طائر يأكل العذرة ، وهو من الخبائث ، وليس من الصيد. مجمع البحرين.
(٤) البغاث ـ جمع بغاثة ـ : طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة. وفي الدروس : البغاث ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقب أي معوج ، وربما جعل النسر من البغاث. مجمع البحرين.
(٥) الغربان جمع الغراب.
(٦) في الأصل : والبول والغائط.