البحث في اصباح الشيعة بمصباح الشريعة
٣٥٤/١ الصفحه ٢٣٨ : ، ولا في نبات الأرض كالقثاء
والبطيخ والفجل (٣)
والبقول والفواكه عددا
، لتفاوتها إلا وزنا معلوما ، ولا في
الصفحه ٢٥٢ :
ولمن أحيى
البئر من حريمها ما يحتاج
إليه في الاستقاء من آلة ومطرح الطين ، وروي : أن حد ما بين بئر
الصفحه ٦٢ :
القبلة ، يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة ، ومن كان مشاهدا للمسجد أو في حكم المشاهد ممن
كان في الحرم يلزمه
الصفحه ٧٣ :
الفصل
الحادي عشر
من الندب أن ينظر
المصلي في حال القيام إلى موضع سجوده ، ويفرق بين قدميه بمقدار
الصفحه ٤٦ :
الفصل
الخامس عشر
إذا (١) كفن وصلى عليه دفن فرضا ، ويجب أن يوضع على جانبه الأيمن
، موجها إلى
الصفحه ١٦٧ : ، ثم خرج إلى السعي فسعى بين الصفا والمروة سبعا وقص من شعر
رأسه ، وقد أحل من كل شيء أحرم منه(١) إلا
الصفحه ٦٠ : الضرورة
يمتد إلى ربع الليل.
وأول وقت العشاء
الآخرة غيبوبة الحمرة من المغرب ، وآخره ثلث الليل للمختار
الصفحه ١٥٨ :
الفصل
التاسع
الوقوف بعرفة ركن
، وأول وقته حين تزول الشمس (١) من اليوم التاسع وآخره للمختار إلى
الصفحه ٣٤٨ : الموجود بعد إلى الموجود في الحال.
إذا وقف على قوم
وجعل النظر إلى نفسه أو إلى غيره ، كان كما جعل الوقف في
الصفحه ٧٢ :
(١) وينضاف إلى ذلك في الثانية ستة أشياء : الجلوس للتشهد ، والطمأنينة
فيه ، والشهادتان ، والصلاة على النبي
الصفحه ٧٧ :
وأشهر ، والزائد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود إلى الثلاث أو الخمس
أو السبع ندب.
وينظر
الصفحه ١٣٨ :
الماء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق والتراب ونحوهما ، وفي
أصحابنا من قال : إن
الصفحه ١٥٦ : من مائها ويغتسل منه إن تمكن أو يصب على بعض جسده من الدلو
المقابل للحجر الأسود ويخرج إلى السعي من
الصفحه ٢٣٧ :
مخصوصة ، والفواكه إلى أشجار مسماة ، والأدهان إلى بزور معينة ، والثياب إلى
نساجة أشخاص مذكورة ، أو
الصفحه ٣٥٦ :
الصورة التي أوصى إلى كل منهما مجتمعا ومنفردا خاصة.
ولا بأس أن يوصى
إلى عاقل وصبي ، ويجعل للعاقل النظر