الصفحه ٤٨٣ :
فصل
: [ في العهود ] (١)
من قال : علي عهد
الله ، أو : عاهدت الله أن أفعل كذا من الطاعات ، أو أترك
الصفحه ٩ : الأريب ، البحر الزاخر صاحب الاصباح في الفقه ، وأنوار العقول في جمع أشعار
أمير المؤمنين ـ عليهالسلام وشرح
الصفحه ٣١٦ : علم بذلك
فقد برئت ، فإن ظن المضمون له ملائه في حال الضمان ثم ظهر خلاف ذلك فله الرجوع على
المضمون عنه
الصفحه ٣١٩ :
كتاب
الوكالة
لا تصح الوكالة
إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك
الصفحه ٣٤٩ :
كتاب
الهبة
الهبة تفتقر صحتها
إلى الإيجاب والقبول. وهي ضربان : ما لا يجوز الرجوع فيه ، وما يجوز
الصفحه ٣٧٣ : ، فإن لم يعلم مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه
أن يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة
الصفحه ٥٤٢ :
الفصل العشرون : في الاحتكار.......................................................... ٢٥٠
كتاب إحيا
الصفحه ٤٨١ :
كتاب
اليمين والنذر والعهد
في اليمين (١) لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى
الصفحه ٣٣٩ :
كتاب
الغصب
من غصب ما له مثل
ـ وهو ما تساوت قيمة أجزائه ، كالحبوب والأدهان والتمور
(١) وما أشبه
الصفحه ٣٤٥ : فيما بينه وبين الله
تعالى ، ولكن لا يصح في الحكم ، للاحتمال (٣).
وأن يكون الموقوف
معلوما مقدورا على
الصفحه ٤٢٨ :
إذا عقد على امرأة
وشرط لها في الحال ما يخالف الكتاب والسنة ، كأن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى أو
الصفحه ٤٠١ : عدتها ، بخلاف
البائن إذ له العقد فيه في الحال على أخرى.
لا يحل نكاح عبدة
الأوثان والكواكب والمجوس
الصفحه ٢٩٩ : الباقي ، فاستحقه آخر ورده على المستحق فلا رجوع له فيما
أبرأه لأنه لم يشترط (١)
في الإبراء سلامة الباقي
له
الصفحه ٢٩٤ : ، ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته.
__________________
(١) في الأصل : « وشارك
المقدار
الصفحه ٤٤٣ :
كتاب
النّفقة
يجب نفقة الولد
على والده في الفاضل عن قوت يومه بمال في يده أو قدرة على كسب ، إذا