الصفحه ٣٣٢ : بالقليل والكثير ، لأنه لا دليل على مقدار معين ، والأصل براءة الذمة
، وإذا أقر بمال كثير ، كان إقراره
الصفحه ٣٤٥ :
كتاب
الوقف
الوقف تحبيس الأصل
وتسبيل المنفعة. وشروط صحته :
أن يكون الواقف
مختارا مالكا للتبرع
الصفحه ٣٥٠ :
فظهر بها في يده حمل ووضعت عنده ، أو كان شجرا فجنى ثمرته ، كان للواهب الرجوع في الأصل
دون الفرع ، ما لم
الصفحه ٣٦٢ : منه ، فللدائن
مطالبة الورثة بالدين.
والزكاة الواجبة
في ذمة الموصي بها ، يجب إخراجها من أصل المال
الصفحه ٥٠٦ : ثلث دية الأصلية.
وحكم الفخذين والساقين
والقدمين وأصابعهما حكم اليدين.
وفي الصلب إذا كسر
الدية
الصفحه ٥١٠ : يندفع (٦) إلا بالسلاح ونحوه ، فأدى إلى قتل القاصد ، فدمه هدر ،
__________________
(١) في الأصل : في
الصفحه ٣٩ : صلاتها ، لأن
عليها أن تتوضأ وتصلي عقيبه بلا فصل.
__________________
(١) في الأصل : أن ترى
الدم
الصفحه ٦٢ : .
(٢) في « س » : أو يكون
الفجر.
(٣) في الأصل : « أو
كون » بحذف الباء.
(٤) في الأصل : « أو
كون » بحذف
الصفحه ٧٣ :
صدرها.
والنية بالقلب ولا
اعتبار فيها باللسان ، ولا بد فيها من التعيين ، مثاله أن يخطر بباله : أني أصلي
الصفحه ٩٤ : « س » ولكن
في الأصل : فإذا دخل بيته وحضرت.
(٢) في الأصل : وعلم.
(٣) في الأصل : لزمه
القصر
الصفحه ٩٥ : فعليهم
دون الإمام.
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن
في « س » : كل فرقة منهم.
(٢) كذا في
الصفحه ٩٨ : يوم وليلة ، وكافر الأصل لا يلزمه أيضا قضاء
ما فاته في حال كفره.
__________________
(١) استوحل
الصفحه ١٠٢ : « س » : ويفوته.
(٢) الشواء ككتاب بمعنى
مشوي من شويت اللحم شيا. مجمع البحرين.
(٣) في الأصل : « فيها
الصفحه ١١٠ :
__________________
(١) الشيخ : المبسوط
: ١ ـ ٢٤٦ ، وابن البراج : المهذب : ١ ـ ١٦٩.
(٢) ما بين المعقوفتين
موجود في الأصل
الصفحه ١١١ : .
__________________
(١) في « س » : وإن كان.
(٢) في الأصل : « والحمل
زائد » والظاهر كلاهما تصحيف والصحيح : « لأنه أخرج