الصفحه ١٧٦ : شجرا من الحرم ثم ردها إلى
مكانها فعادت كما كانت فلا شيء وإن جفت ضمنها ، والشجرة إذا كان أصلها في الحل
الصفحه ٢٥٤ : بتأخير الطلب مع القدرة عليه (٦) لأن ذلك هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ، ولا يخرج منه إلا
ما أخرجه دليل
الصفحه ٣٢ : احتياطا ، وقيل : لا يجب لفقد الدليل ، والأصل براءة
الذمة. (٤)
من وجد في ثوبه
منيا ولم يعلم متى خرج ، فإن
الصفحه ٤٩ : أن يكون قد فعل في الأصل على الوجه
المذكور ، وعلى هذا يجوز أن يؤدي صلاة يوم وليلة بتيمم واحد بأن يتيمم
الصفحه ١١٨ : .
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن
في « س » : فينبغي.
(٢) ما بين المعقوفتين
موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٣) في
الصفحه ١١٩ : المعقوفتين
موجود في الأصل.
(٢) كذا في الأصل ولكن
في « س » : أو يقاصه من له دين عليه.
(٣) في « س » : لا
الصفحه ١٢٤ : ونفقتها وسقط عن الزوج أيضا لإعساره. (٦)
__________________
(١) ما بين المعقوفتين
موجود في الأصل
الصفحه ١٤٠ : سوى ما سبق.
__________________
(١) كذا في « س » ولكن
في الأصل : للمتبرد دون المتمضمض.
(٢) ذرعه
الصفحه ١٦٦ : انتهى إلى ميقات بلده أحرم بالحج متمتعا
ومضى إلى
__________________
(١) كذا في الأصل : ولكن
في
الصفحه ١٧٤ : في الأصل. وهو الصحيح.
(٥) كذا في الأصل والمبسوط
: ١ ـ ٣٤٧. وفي « س » : « إذا أرسل المحرم » أشليت
الصفحه ١٧٧ : البر وأطعم (٦) ستين
__________________
(١) كذا في « س » ولكن
في الأصل « محرم ومحل ».
(٢) كذا في
الصفحه ١٨٩ : البالغين
الكاملي العقول.
__________________
(١) ما بين المعقوفات
موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٢) ما
الصفحه ٢١٧ :
الحال ، وأما بشرط التبقية أو مطلقا بلا شرط فلا. وإن كان الأصل لواحد والثمرة
لآخر ، فباع الثمرة
الصفحه ٢٣٢ : باع عبدين فمات
أحدهما قبل القبض ، بطل البيع في الميت لا غير ،
__________________
(١) في الأصل
الصفحه ٢٣٤ : الثمن ، فالقول قول البائع
(٤) مع يمينه ، وكذا إذا اختلفا في أصل الأجل أو قدره.
إذا قال : بعتك
بخمر