الصفحه ١٦١ : أيام التشريق
قضاه من قابل أو استناب من يرمي عنه ، ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى وهي العظمى وهي
التي إلى
الصفحه ١٩٥ : بقي ، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله.
والمحاطة أن يبادر
أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما
الصفحه ٢٤١ : ويسلمه إلى المشتري بعده ، ولا بيع الدابة على أنها تحمل
، لأنه غير معلوم ، فإن اتفق ذلك مضى البيع ، ولا
الصفحه ٢٧٢ :
بعد تقضي المدة ، فإن اتفقا على التبقية بإعارة أو إجارة إلى مدة معلومة جاز
، ولا يجوز أن يجعلها إلى
الصفحه ٣٣٣ :
النفي إيجاب. واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط ، ولا يجوز أن يرجع إلى
جميع ما تقدم لسقوط
الصفحه ٣٣٥ : تسليمه
بإقراره ، كذلك
يكون في يده فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره ، ولو ادعى التلف بعد
الصفحه ٣٣٦ : يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال
عن الجميع ، بل يقسم على قدر الدينين.
فصل
لا يثبت النسب
الصفحه ٣٦١ :
إذا أوصى بثلث ماله
للفقراء صرف إلى فقراء ذلك البلد ، ويعم الكل استحبابا ، فإن خص بعضهم لم يجز أن
الصفحه ٤١٨ : كان المهر الأول وصل إلى
الأولى ، وإن لم يصل إليها ، ولا دخل بها ، فالمهر في ذمة الزوج.
ومتى عقد
الصفحه ٤٥٦ :
أعتقته وتزوجت به.
إذا آلى من الرجعية
[ جاز و ] (١)
صح الإيلاء لأنها في حكم
الزوجات وتحسب عليه
الصفحه ٥٠٩ :
التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسا عشر الدية. (٢)
والموضحة : وهي
التي توضح عن العظم
الصفحه ٥٢٩ : لأخيه ، وشهادة الصديق لصديقه ، وإن كان بينهما ملاطفة
ومهاداة ، وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى
الصفحه ٨١ : كما مضى ، أو شك في تسبيح الركوع أو سها عنه فذكر وهو راكع سبح ، أو ترك الركوع
ناسيا وقد هوى إلى السجود
الصفحه ١١٩ :
ومن ادعى أنه يحتاج
إلى الصدقة لا يقبل إلا ببينة ، ويجوز أن يعطى [ المستحق ](١) الزكاة أو يقاصه من
الصفحه ١٢٤ : الفطرة بل يستحب له ذلك ، وإن أراد فقراء
أهل بيت فضيلة الفطرة ترادوا فطرة رأس واحد ثم أخرجوها إلى خارج