الصفحه ٧٠ :
وإذا أتت النساء بهما لم يسمعن الرجال.
وإذا سمع الأذان
امتنع من الكلام ندبا ولو عن القرآن
الصفحه ١٥٤ : يخرج شيئا من حمام الحرم منه وأن لا يرده (٢) بعد إخراجه وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير.
الفصل
الصفحه ٢٧٧ : ، وعلى المشتري إن كان عالما بذلك الإمساك عن التصرف ، حتى تنقضي مدتها ، وإن
لم يكن عالما بذلك فله خيار
الصفحه ٤٣٠ : ء ، ويصب الماء من باب الدار إلى أقصاها ، ويضع
يده على ناصيتها ، ويدعو بالمأثور.
ويكره الجماع ليلة
الخسوف
الصفحه ٩٧ :
، والنافلة تصلي إلى صدر السفينة إذا عجز عن التوجه. (١)
الفصل الثاني والعشرون
من زال عقله بجنون أو إغما
الصفحه ١٧٨ : والحمل والجنين
عشرة ، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن عجز صام عن البدنة ثمانية عشر يوما
وعن
الصفحه ٤٦٨ :
فلها النفقة إذن ، ولا نفقة للمتوفي عنها زوجها إلا إذا كانت حاملا ، فينفق
عليها إذن من مال ولدها
الصفحه ٧ :
ترسم لنا حياته من شبابه إلى شيخوخته ، أو تحدد ميلاده ووفاته ، أو تضبط مشايخه في
الرواية والدراسة
الصفحه ٢٢ : العلوي ، قد أنتج من خاطره اللطيف
، وخرج من لطيفه الشريف فرط عنايته وشدة تشوفه
(١) إلى كتاب بديع في فقه
الصفحه ٤٣ : الغسل سنة (١) وعمل الطائفة وفتواهم على الأول.
الفصل الثالث عشر
المحتضر يجب أن يوجه إلى القبلة ، بأن
الصفحه ٥١ : ويتطهر ، فإن لم يتمكن من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب.
ويبدأ قبل التيمم
بالاستنجا
الصفحه ٥٩ : ء فيعرف الزوال
بأن ينصب الشخص ، فإذا ظهر له ظل في أول النهار فإنه ينقص مع ارتفاع الشمس إلى نصف
النهار
الصفحه ٧٤ :
[ معا ](١) لم يجز عن واحدة لأنهما لا يتداخلان.
وقيل : إن كيفية
النية أن يريد فعل الصلاة المعينة
الصفحه ٧٩ : » آخر
الحمد ، والالتفات بالكلية إلى وراء ، والتكلم بما ليس في الصلاة ، والفعل الكثير الذي
ليس من أفعال
الصفحه ١٠٦ : ، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما ، ومتى صلى على جنازة ثم بان
أنها كانت مقلوبة سويت وأعيدت الصلاة عليها ما لم