الصفحه ١٨٨ : الاعذار والانذار
والاجتهاد في الدعاء إلى الحق ، وأن يمسك عن الحرب بعد ذلك [ كله ]
(١) حتى يبدأ بها العدو
الصفحه ٢٤٨ : يعلمه غصبا ، فإن ألجأته الضرورة
إلى ذلك ، رده إلى صاحبه إن تمكن ، وإلا تصدق به عنه ، ولا بأس بشرا
الصفحه ٣٢٠ : بقبض
موكله الحق الذي وكله في المخاصمة عليه لم يلزمه إقراره إلا إذا أذن له في الإقرار
عنه.
والوكيل
الصفحه ٤٩٠ :
إذا لطمت المرأة
وجهها في مصاب ، استغفرت الله تعالى لا غير.
إذا سعى إلى مصلوب
بعد ثلاثة أيام
الصفحه ٥٠١ : والدرب والدار حكم
القرية.
ودية كل قتيل لا
يعرف قاتله ، ولا يمكن إضافته إلى أحد ، على بيت المال ، كقتيل
الصفحه ٥٠٨ : ، فإن لم يرجع طمثها كما كانت إلى سنة
، فعليه ثلث الدية ، ومن ضرب رأسه فذهب عقله ومات إلى سنة ، قيد به
الصفحه ٧٧ :
وأشهر ، والزائد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود إلى الثلاث أو الخمس
أو السبع ندب.
وينظر
الصفحه ١٥٦ : من مائها ويغتسل منه إن تمكن أو يصب على بعض جسده من الدلو
المقابل للحجر الأسود ويخرج إلى السعي من
الصفحه ١٧٩ : الحج ، هذا إذا استأجره أن يحج عنه مطلقا ، وإن
استأجره أن يحج من موضع مخصوص ويقطع المسافة إلى الميقات
الصفحه ٤٧ : ترابه ، ويسويه ويربعه
ويصب الماء عليه من عند رأسه ، ثم يدور عليه حتى يعود إلى موضع الرأس ، ويصب الفاضل
الصفحه ١٣٥ : الزوال في الليلة الماضية وجب الإفطار.
ومن كان أسيرا أو
محبوسا بحيث لا يهتدي إلى العلم بشهر رمضان فليتوخ
الصفحه ١٤٤ : إلى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا قضاء ، وكذا حكم ما زاد على رمضانين. وإن برأ من مرضه قبل
الصفحه ٢١٩ : وبين المبيع ، وفي
الحيوان أن يمشي به إلى مكان آخر ، وفي العبد أن يقيمه إلى موضع آخر ، وفيما يباع جزافا
الصفحه ٢٢٨ :
المتاع مثلا عشرون إلى سنة ، وأربعون إلى سنتين ، ثم أمضى البيع كان له أقل
الثمنين وأبعد الأجلين
الصفحه ١٨٢ :
ليخدمه ثم حج(١) أجزأه عن [ حجة ] (٢) الإسلام.
ومن بذل له الاستطاعة
لزمه الحج ، إذا لم يكن