الصفحه ٤٦٦ :
بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم رأت الدم قيل : اعتدت بالأقراء
، وإن تأخرت عنها الحيضة
الصفحه ٤٩٢ : ء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا.
ويقتل الحر بالحرة
بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من
الصفحه ٥١٠ :
فإذا بلغت ذلك(١) رجعت إلى النصف من ديات الرجل (٢) ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على
الصفحه ٥٣٢ : أو حد اقتص منه ، وإذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه ، لزمه
دية القتل أو الجرح ، ومثل العين المستهلكة
الصفحه ٤٨ : وتركها
متعمدا ، وغسل من يسعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام لرؤيته ، وغسل المولود حين ولد.
ومن اجتمع عليه
الصفحه ٦٤ : أو المصلي
رطبا ، أو المعمول عن حرير محض ، وذكر أن الصلاة في ثوب يكون تحت وبر الثعلب أو فوقه
مكروهة
الصفحه ١٤٢ :
ويصوم ، فإن حضره وصام بعضه ثم لم يمكنه المقام خرج وقضى الباقي إذا عاد إلى
أهله أو حيث عزم المقام
الصفحه ١٥٢ : متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك.
ولا يقول : لبيك
بعمرة وحجة تمامها عليك ، لأن ذلك يفيد بظاهره تعليق نية
الصفحه ٢٥٤ : قاطع.
واشترطنا عدم عجزه
عن الثمن ، لأنه إنما يملك الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر
الصفحه ٤٩٦ : الثاني دية ما جناه الأول ، وأخذ من الأول دية ما جناه فدفعها إلى
الثاني.
ومن قطع يمين غيره
ولا يمين له
الصفحه ٧٣ : النافلة إلى الفائتة بطل كلاهما
ولم يجزه عن واحد منهما ، وكذا إن نوى الظهر والعصر
الصفحه ١٦٧ : ، ثم خرج إلى السعي فسعى بين الصفا والمروة سبعا وقص من شعر
رأسه ، وقد أحل من كل شيء أحرم منه(١) إلا
الصفحه ٩٢ : الثمانية فهو مخير بين الإتمام والتقصير في الصلاة دون الصوم ، وإن نقص عن
أربعة لم يجز التقصير في الصلاة أيضا
الصفحه ١٠٥ :
ويجوز فيها الجماعة
والإفراد ، وإذا اجتمع جنازة رجل وصبي ابن ست سنين وخنثى وامرأة قدم المرأة إلى
الصفحه ١٨٧ : الإمام العادل
وخرج عن طاعته ، أو قصد إلى أخذ مال المسلم وما هو في حكمه من مال الذمي ، وشهر السلاح
في بر