الصفحه ١٢٥ : الأفضل
التمر أو الزبيب أو ما هو أعلى من قوته ، والأصل أن يخرج ما هو أغلب على قوته ، يخرج
عن كل رأس صاعا
الصفحه ١٤٨ : ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته (٢) ، ولا ينعقد البيع والشرى في حال الاعتكاف ، ولا يفسد الاعتكاف
جدال
الصفحه ٤٢٧ :
ثلثه. إذا أبرأت زوجها عن عين مهرها(١) وكان مجهولا ، أو فاسدا كخمر ، لم يصح ، لأنها غير مملوكة
الصفحه ٤٨٤ : أو الصدقة أو الصلاة أو غير ذلك من القربات.
إذا قال : متى كان
كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى
الصفحه ١٥٧ : الصيد لكونه في الحرم ، والأفضل له أن يتشبه
بالمحرمين إلى أن يحرم (١) بالحج [ فإن نسي التقصير حتى أحرم
الصفحه ٢٥١ : يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، ومن أحيى أرضا بإذن مالكها ، أو سبق
إلى التحجير عليها ، كان أحق
الصفحه ٢٥٣ :
كتاب
الشفعة
الشفعة عبارة عن
استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو
الصفحه ٢٩٠ : ألا
يبيعه في المحل إلا بإذن المرتهن ومطالبته ، ولا يحتاج إلى إذن الراهن.
إذا امتنع الراهن
عن قضا
الصفحه ٣٢٤ : ثم إما أن يحفظها إلى مجيء صاحبها ، أو يتصدق بها
عن صاحبها خاصة بشرط الضمان إن لم يرض الصاحب ، أو
الصفحه ١٧ : السقطات الكثيرة والأغلاط
المغيرة للمعنى وقد أشار المحقق إلى لفيف منها في التعليقة وأعرض عن كثير. وهذا يفرض
الصفحه ٤٦٠ : موجهين
إلى القبلة ، ويقول للرجل : قل أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور
لمن الصادقين
الصفحه ٨٢ : السجود وقد ارتفع منه ، أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة
، أو سها عن القراءة حتى ركع ، أو نسي الجهر
الصفحه ٢١١ : للخيار ، فإذا باع
الصحاح بوزنها من المكسرة ووهب [ له ] (١) الزيادة جاز ، وكذا إن ضم إلى الصحاح جنسا آخر
الصفحه ٤٤٨ : مدخولا بها ، وهي غائبة عن زوجها.
وأن
يكون بمحضر من شاهدي عدل.
من دام زوال عقله
في العادة واحتاج إلى
الصفحه ٤٥٣ :
زوجته (١)
في بلده فهو كالغائب عنها
، يطلقها بعد مضي شهر إلى ثلاثة ، والمسترابة يطلقها بعد مضي ثلاثة أشهر