الحبوب وإن كان في أحد المثلين قليل تبن ، أو زوان أو غيرهما.
لبن الغنم الأهلي
جنس غير لبن الغنم الوحشي وهو الظباء ، وكذا لبن البقر الأهلي خلاف لبن بقر الوحش ،
ولبن الإبل جنس آخر ، يجوز بيع جنس منها بجنس آخر متفاضلا ، وأما بجنسه فلا ، إلا متماثلا
، وكذا حكم ما يتخذ من اللبن كالسمن والزبد والجبن والأقط والمصل وغيرها.
واللحمان كالألبان
في اختلاف الأجناس وكذا الحيتان.
والطيور كل ما اختص
منها بصفة واسم فهو صنف غير الآخر ، لا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا ، نيئا كان أحدهما والآخر
مشويا أو مطبوخا سمينا كان [ أحدهما ] والآخر مهزولا.
والشحم والألية
واللحم ليس بعضها جنسا لبعض.
بيع اللحم بحيوان
من جنسه لا يجوز ، كبيع لحم شاة بشاة ، وبغير جنسه يجوز ، وإن كان الحيوان غير مأكول
اللحم كالبغل والعير.
يجوز بيع دجاجة
فيها بيض ، بالبيض ، وشاة في ضرعها لبن باللبن.
وما يجري فيه الربا
، لا يجوز بيع بعضه ببعضه جزافا ، وكذا ما يباع عددا ، لا يجوز بيعه جزافا. ويجوز بيع
بعضه ببعض ، متفاضلا ومتماثلا ، كبيضة ببيضتين ،
__________________