كأن يشترطا الرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كل منهما عشرة وأصاب خمسة فقد تساويا ولا يرميان
ما بقي ، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله.
والمحاطة أن يبادر
أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا ، كأن يرمي في الصورة
المذكورة كل منهما عشرة فأصاب خمسة تحاطا ذلك وأكملا الرشق ، وإن أصاب أحدهما سبعة
والآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة فيكملان.
والسبق والنضال
من العقود الجائزة كالجعالة أيهما أراد إخراج نفسه من السباق جاز له ذلك.
إذا قال : إرم بسهمك
هذا فإن أصبت فلك دينار ؛ صح لأنها جعالة فيما له فيه غرض صحيح ، وكذا إن قال : إرم
عشرين سهما فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار ؛ صح ، وإن قال : إرم عشرين وناضل
نفسك فإن كان صوابك أكثر فلك كذا ؛ بطل ، لأنه لا يصح أن يناضل نفسه.
إذا شرطا نوعا من
القسي ، كالعربية والعجمية ، تعين ذلك النوع ، ولم يكن لأحدهما
العدول عنه ، وإن عين قوسا من النوع ، كان له العدول إلى غيرها ، وأما المسابقة فلا
تصح حتى تعين الفرس ، ومتى نفق لم يستبدل
صاحبه غيره ، بخلاف النضال فإن القوس متى انكسرت كان له أن
يستبدل وإن عين لأن المقصود من النضال الإصابة ومعرفة حذق الرامي ، وهذا لا يختلف لأجل
القوس والقصد في المسابقة معرفة السابق ويختلف الفرسان.
إذا قال : إن أصبت
ذلك فلك عشرة وإن أخطأت فعليك عشرة ؛ بطل.
__________________