البحث في اصباح الشيعة بمصباح الشريعة
٣٥٣/٦١ الصفحه ٢٧٦ : بنفس العقد ، حتى لو استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه ، فسلمها
إليه ، فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها
الصفحه ٢٧٧ :
أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعهود في السير أو في وقته أو في ضرب الدابة
، ضمن الهلاك أو
الصفحه ٢٧٨ : دابة
من موضعه إلى أخرى ثم تجاوز بها من حيث استأجرها إليه ، يلزمه الأجرة المذكورة وأجرة
المثل في المسافة
الصفحه ٢٨٠ : وعلى هذا الحساب إلى العشرة. الوسائل : ١٣ ، ب ٣٥ ، من أبواب الإجارة
، ح ٢ ، ونقلها الشيخ في النهاية
الصفحه ٢٨٤ : لصاحبه المطالبة به مع الغنى
عنه ، وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن
الصفحه ٢٩٠ :
ركوبها ، أو الانتفاع بها ، أو الرجوع على الراهن بما أنفق ، فإن احتاجت الماشية
إلى الرعي ، كان على
الصفحه ٣٠٨ : يلزمه رد ذلك إلى
مستحقه إن عرفه بعينه ، فإن لم يتعين له حملها إلى الإمام العادل ، فإن لم يتمكن لزمه
الصفحه ٣٢٤ :
تمكن من ذلك أو انتفع فلا رجوع.
وإن وجد بهيمة في
العمران إلى نصف فرسخ منها فله أخذها ، ممتنعة
الصفحه ٣٤٦ :
، جاز له الانتفاع به ، لأنه يعود إلى أصل الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه سواء.
وأن يكون معروفا
متميزا
الصفحه ٣٤٧ : مساواة فيها ، إلى غير ذلك.
وإذا وقف على أولاده
وأولاد أولاده ، دخل فيهم ولد البنات ، لوقوع اسم الولد
الصفحه ٣٥١ : أن يقول : جعلت لك خدمة هذا العبد
مدة حياتك. (١)
وإذا علق المالك
ذلك بموته ، رجع إلى ورثته إذا مات
الصفحه ٣٩٥ : لله تعالى ، ويكره للرجل أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق.
ومن أراد العقد
على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى
الصفحه ٤٢٨ : برضاها ، فإن شرط أنه إذا أخرجها
إلى بلده (٤)
كان عليه المهر مائة دينار
، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين
الصفحه ٤٣٠ : ء ، ويصب الماء من باب الدار إلى أقصاها ، ويضع
يده على ناصيتها ، ويدعو بالمأثور.
ويكره الجماع ليلة
الخسوف
الصفحه ٤٧٩ : ، والولد على التدبير إلى أن يموت المولى.
من كان عليه دين
فدبر عبده فرارا من الدين ثم مات ، بطل التدبير