الصفحه ١٨٥ : أو في استقبال المحرم ، ويذكر في دعائه أنه
محرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل مكة طاف [ طوافا واحدا
الصفحه ٥٤١ : المصدود والمحصور................................... ١٨٢
الفصل السادس والعشرون
: في أحكام العمرة المفردة
الصفحه ١٦٢ : ينحر إن كان لتعد
في إحرام المتعة (٤)
أو العمرة المفردة بمكة
قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في
الصفحه ١٦٦ :
وشرائط القارن والمفرد
(١) أن يحرم في أشهر الحج ، وأن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن
مكيا ، وإن كان
الصفحه ١٥٢ : طوى ،
وللقارن والمفرد إذا زالت الشمس من يوم غرفة ، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل
أخفافها في
الصفحه ١٦٨ : ، ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من
كل شيء [ أحرم منه ] (٢) وعليه العمرة بعد وهي تسقط عن المتمتع لدخولها
الصفحه ١٤٦ : مفردة عن الليالي (٢) ولا يصح بالعكس لأنه لا يصح إلا مع الصوم.
وإذا نذر الاعتكاف
شهرا ولم يشرط التتابع
الصفحه ١٥٤ : وقتها ، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا وكان
عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا وصار ما هو فيه حجة مفردة ولم
الصفحه ١٥٥ : ، ويجوز للمضطر والمعذور بعد ثلاثة ، وأول وقته للقارن
والمفرد من حين دخول مكة وإن كان ذلك قبل الموقفين
الصفحه ٢٣٧ : : ضرب هو صنف مفرد وضرب هو أخلاط مجتمعة. والضرب المختلط
فمثل الغالية والند والعود والمطر ..
الصفحه ١٤٩ : وشروطه وكيفية فعله
وما يفسده وأحكامه.
الفصل الأول
أما أقسامه فثلاثة : متمتع بالعمرة إلى الحج وقران
الصفحه ١٨٤ : السادس
والعشرون ] العمرة فريضة كالحج وشرائط وجوبهما واحدة ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط
منه فرضها ، وإن
الصفحه ٣٠١ : للآخر منعه ، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة ، لم يكن
له المطالبة لشريكه (٤)
بنصف النفقة ، ولا منعه
من
الصفحه ٣٥٠ : والرقبى والعمرى ، إذا كانت مدتها محدودة
، وقصد بها وجه الله تعالى.
والرقبى والعمرى
سواء ، وإنما يختلفان
الصفحه ١٥ : بطنا لظهر
، ولم يأل جهدا في اقتناء العلوم والآداب ، وأدأب نفسه في ذلك ، غاية نهار عمره كل
الآداب ، حتى