الصفحه ٥٥ : حكمهما حكم القيء سواء. انتهى.
أقول : وفي هامشه نقل عن المختلف
انه قال : لا اعرف فيه مخالفا إلا ابن
الصفحه ٣٠٨ : « س » : « في
الحكم كاللقطة » والقائل الشيخ في النهاية : ٤٣٦. وابن الجنيد لاحظ المختلف : ٤٤٤ ،
الطبعة القديمة
الصفحه ٤٤٣ :
كتاب
النّفقة
يجب نفقة الولد
على والده في الفاضل عن قوت يومه بمال في يده أو قدرة على كسب ، إذا
الصفحه ١٦ : بعشرين سنة ، أو يعرضه عليه مؤلفه الكتاب بعد تلك الفترة من تأليفه.
فالإجازة دليل على
حياة ابن حمزة في
الصفحه ٣٧٥ :
تنكسر على الابن والبنت ، فتضرب سهامهما وهي ثلاثة ، للابن سهمان ، وللبنت سهم في أصل
الفريضة ، وهي ستة
الصفحه ٤٦٤ : وابنه الصدوق في المقنع وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن
إدريس لاحظ المختلف ـ الطبعة الحجرية
الصفحه ١٢٠ :
العاصي بسفره لا
يستحق شيئا من سهم ابن السبيل ، وكذا المنشئ للسفر من بلده إلا أن يكون فقيرا فيعطى
الصفحه ٣٦٤ : أولى من الأبعد وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن ، فإن
__________________
(١) في « س » : إذا لم
الصفحه ١٣٨ : .
__________________
(١) السيد المرتضى في
جمل العلم والعمل ، ورسائل الشريف المرتضى : ٣ ـ ٥٤ ، وسلار وابن عقيل ، لاحظ المختلف
الصفحه ٣٣٨ : نصيبها ، وهو الثمن مع وجود الولد ، لأنها أقرت بابن لمورثها ، ومع فقد الولد
كان لها الربع ، فيكون ما في
الصفحه ١١ : نقل عنه المحقق
ابن ميثم في شرحه على نهج البلاغة في تفسير الخطبة الشقشقية (٤).
وقد نقل عنه العلامة
الصفحه ١١٠ :
__________________
(١) الشيخ : المبسوط
: ١ ـ ٢٤٦ ، وابن البراج : المهذب : ١ ـ ١٦٩.
(٢) ما بين المعقوفتين
موجود في الأصل
الصفحه ١٣ : علي
بن زهرة المعروف ب ابن زهرة المشهور بكتابه غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع وقد
ولد كما في نظام
الصفحه ٤٧٤ : ، ويجوز أن يعتق في الكفارة الواجبة
عليه ، مملوكه الذي أبق ما لم يعرف موته.
يجوز من ابن عشر
سنين عتقه
الصفحه ١٥ :
إجازة
شيخه ابن حمزة للمؤلف :
إن شيخنا المؤلف
لما فرغ من كتاب حدائق الحقائق الذي ألفه شرحا لنهج