الصفحه ١٢٣ : وتجب على كل
حر بالغ مالك للنصاب يجب فيه الزكاة
مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح من الكافر إخراجها إلا
الصفحه ١١٤ :
لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا
تجب فيه.
الفصل الثالث
الصفحه ٢٢٩ :
من مال المشتري ، والمنافع له أيضا فيها.
من اشترى شيئا بحكم
نفسه (١)
ولم يذكر الثمن بعينه ،
بطل
الصفحه ٤٨١ :
كتاب
اليمين والنذر والعهد
في اليمين (١) لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى
الصفحه ٢٨٢ :
الصانع للعمل فيه ، بحضرة مالكه بعد الفراغ من العمل ، لم تسقط أجرته ، وإن لم يكن
بمحضر منه ، فعمل وتلف قبل
الصفحه ٣٧٠ :
يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته ، وفي حال الغيبة يقسم في الفقراء إن
أمكن. وسهم الزوج
الصفحه ٤٧٦ : الحرية لا في الحال ولا فيما بعده.
إذا أسلمت أم ولد
لذمي لا تعتق عليه وإنما تباع عليه.
إذا أعتق زيد
الصفحه ٤٧٣ :
فللسيد ، فإن أراد أن يعتقه ويستثني ماله قال : لي مالك وأنت حر ، وإن بدأ بالحرية
لم يكن له المال
الصفحه ٢٧٤ : أرض إنسان غصبا فزرعها أو عمرها وبنى فيها بغير إذن المالك ، كان لصاحب الأرض
قلع ما زرع فيها وبنى وأخذ
الصفحه ٣٤٢ :
ما يتردى فيه.
ومن حل دابة فشردت
، أو فتح قفصا ، فذهب ما فيه ، لزمه الضمان ، سواء كان ذلك عقيب
الصفحه ٤٧١ :
كتاب
العتق والتدبير والمكاتبة
لا يصح العتق إلا
من كامل العقل مالك لما يعتقه غير مولى على مثله
الصفحه ١٢٢ : عليها يلزمهم ما صالحهم الإمام عليه لا
غير ، ويكون ذلك للمجاهدين في سبيل الله ويصرفها لأهلها(١) وللإمام
الصفحه ٢٧٦ : بنفس العقد ، حتى لو استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه ، فسلمها
إليه ، فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها
الصفحه ٢٨١ : ، وصح الإجارة ، وليس للعبد الرجوع على سيده بأجرة المثل ،
لما يلزمه من العمل في الإجارة بعد العتق.
إذا
الصفحه ١٤ : الشيعة بمصباح الشريعة كذا في فهرست منتجب ابن بابويه (٣).
وما نسبه إلى فهرست
منتجب ليس بموجود فيه إذ لم