الصفحه ٣٠ : الجرح والجبائر إن تعذر نزعها وإن أمكنه وضع ذلك العضو في الماء وضعه
، ولا يمسح عليه ولا يوضئه غيره مختارا
الصفحه ٣١ :
في المسألتين لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين. (١)
ومن توضأ لكل صلاة
من الخمس وضوءا على حدة ثم ذكر
الصفحه ٣٦ :
حاضت ، يجب عليها قضاؤها ، وإن طهرت في وقت الصلاة وأخذت في تأهب الغسل من غير
توان فخرج الوقت ، فلا
الصفحه ٤٢ :
ويصب الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليا ، في كل غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثا
، وقيل : يغسله بكل واحد
الصفحه ٤٨ : وإن كان قد أجنب في حال
كفره فالغسل واجب عليه ، وغسل قاضي صلاة الكسوف أو الخسوف إذا احترق القرص كله
الصفحه ٦١ :
طلوع الفجر الثاني ، ورخص لصاحب العذر في تقديمها أول الليل ، والقضاء أفضل
من ذلك ، ووقت ركعتي الفجر
الصفحه ٦٢ :
القبلة ، يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة ، ومن كان مشاهدا للمسجد أو في حكم المشاهد ممن
كان في الحرم يلزمه
الصفحه ١٠١ :
ـ يقرأ في الأولى بعد الحمد
الإخلاص وفي الثانية الجحد ندبا ، فإن نسيها صلاتها ثم يعيد فإن لم يتمكن من
الصفحه ١٠٧ : الحرام وصاحبه
من الآثام. ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة أشياء : أقسامها وما يجب فيه ، وشرائط وجوبها
، وصحة
الصفحه ١٤٥ :
ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير ، ومن أفطر يوما يقضيه
من شهر رمضان بعد
الصفحه ١٤٨ :
اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه ، والكفارة هي التي تجب في إفطار
يوم من شهر رمضان على
الصفحه ١٥٦ : يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج حين الفراغ من طوافه ، وحكمه في جواز التقديم
للضرورة حكم الطواف ويمتد
الصفحه ١٦٥ : مسجد الخفيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ويسبح
تسبيح الزهراء ـ عليهاالسلام ـ ويدعو
الصفحه ٢٠١ :
(١) والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة.
وروي أنه إذا اتفق
كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى
الصفحه ٢١٦ :
حقوقه ، وهكذا إذا غرس في الأرض(١) غراسا وباع (٢) قبل أن ينبت الغراس ويرسخ عروقه ، دخل في البيع