الصفحه ١٩٩ : لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه.
الفصل الأول
أسباب الخيار خمسة :
أحدها
: اجتماعهما في مجلس العقد
الصفحه ٢٠٩ : البيع ، وإن خرج بعض من غير جنسه دون الباقي ،
بطل البيع في ذلك البعض خاصة.
إذا اشترى دراهم
بدنانير
الصفحه ٢١١ : منه ، ثم استقرض
منه درهما مما دفعه إليه وأعطاه في المجلس ، إتماما [ للعشرين ] (٢) جاز ، فإن لم يقرضه
الصفحه ٢١٩ :
الفصل
التاسع
يجوز بيع ما ابتاعه
قبل القبض إلا في الطعام ، وقبض ما لا ينقل كالعقار التخلية بينه
الصفحه ٢٣٠ :
بارنامج ،(١) يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره ، فحينئذ يجوز بيعه ، فإن وجد بخلاف
ما وصف
الصفحه ٢٨٨ : ، والأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل من ذلك كان رهنا
مع الأصل ، فإن سكن المرتهن
الصفحه ٣٢٠ : به.
ومتى فعل الوكيل
ما لم يجعل له لم يصح ولزمه الدرك فيه ، ولو أقر الوكيل في الخصومة دون الإقرار
الصفحه ٣٣١ : [ للسفه ]
(١) بما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره فيما يوجب
حقا على بدنه ، كالقصاص والقطع والجلد
الصفحه ٣٦٩ :
الفصل
السادس
فإن لم يكن أحد
منهم ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا لا في واجب ككفارة
(١) سواء كان
الصفحه ٣٩١ :
حيين كره أكله.
إذا وقع في القدر
دم قليل ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لأن النار تحيل الدم ، فإن كان
الصفحه ٥١٩ :
إذا وجدت امرأتان
في إزار واحد مجردتين ، بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت كل واحدة منهما من ثلاثين
الصفحه ٥٢٩ : الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في
موضع نذكره ، وتقبل شهادة الأخ
الصفحه ٥٣٠ : شهادتهما في إثباته ، والقسامة
خمسون رجلا من أولياء المقتول يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل
الصفحه ٥٤٧ :
الفصل الثامن : في اللعان
وشرائطه....................................................... ٤٥٩
الصفحه ٧ :
كل من ذكر شيخنا
المترجم له فقد أطراه وأثنى عليه ، وإن كان ما ذكر في حقه من الكلمات لا تستطيع أن