الصفحه ٥٣١ : والزنا واللواط وشرب الخمر والرضاع والولادة ، ولا يصح في شيء من ذلك
الشهادة على الشهادة.
والثاني النسب
الصفحه ٣ :
أو
رجة
البعث في الحياة البشرية
بعث النبي الأكرم
صلىاللهعليهوآلهوسلم بكتاب مبين ، وسنة زاهرة
الصفحه ٢٧ : في حال البول والغائط ، إلا
في موضع لا يمكن الانحراف ، وغسل مخرج النجو أو مسحه بالحجر حتى ينقى إن لم
الصفحه ٤١ :
ولا محرم له فيهن يدفن بثيابه ، وكذا المرأة بين الرجال ، وكل قطعة من ميت لم
تكن موضع الصدر ولا فيها
الصفحه ٥٤ :
بسائر أبدانها إذا كانت رطبة أو أدخلت أيديها وأرجلها في الماء ، وجب غسل الموضع وإراقة
ذلك الماء ، ولا
الصفحه ٥٦ : يمكنها التحرز منه غسلته كل يوم مرة وصلت فيه ، وقال
صاحب المراسم : غسل الثوب من ذوق الدجاج وعرق الجلال من
الصفحه ٦٥ : سواء ، والفضل للرجال في
ستر ما بين السرة إلى الركبة مع الركبة ، وأفضل منه أن يصلي في ثوب صفيق وردا
الصفحه ٨٨ : الأصوات ، وعمل الصنائع ، ويكره سل السيف فيه.
ولا يجوز إزالة
النجاسة فيه ، ولا دخول مشرك فيه ذميا كان أو
الصفحه ١٠٣ :
ومن حضر صلاة العيد
وصلاها كان مخيرا في سماع الخطبة ، ويخطب على منبر
(١) من الطين ولا ينقل من موضعه
الصفحه ١٣٧ :
المتقدمة عليه ، ويجوز تجديدها إلى الزوال فإن زالت فقد فات الوقت إلا في النوافل
، إذ قد روي تجديد
الصفحه ١٤١ :
الذي فيه شيء من المسك والصبر (١) ، وإخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المؤدي إلى الضعف
، وشم
الصفحه ١٥٤ :
يخافه(١) من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره ، وأن يمسك ما كان معه من صيد قبل
الإحرام ، وأن
الصفحه ١٦٦ :
وشرائط القارن والمفرد
(١) أن يحرم في أشهر الحج ، وأن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن
مكيا ، وإن كان
الصفحه ١٨٤ : وحل له كل شيء إلا النساء ، ويحج الصرورة من قابل وجوبا وغيره ندبا
ولم تحل له النساء إلا أن يحج في
الصفحه ١٩٤ : ، والعشرة الأخرى بينه وبين المحلل بنصفين.
إذا تسابق (٢) الفرسان وكانا متساويين في الخلقة في القد وطول