الصفحه ١٣٤ : بشهادة(١) خمسين رجلا من البلد أو الخارج ، ومتى لم ير في البلد ورئي في بلد آخر أو في
البراري وجب العمل به
الصفحه ١٣٥ : الزوال في الليلة الماضية وجب الإفطار.
ومن كان أسيرا أو
محبوسا بحيث لا يهتدي إلى العلم بشهر رمضان فليتوخ
الصفحه ١٥٨ : الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل وأن يدعو
في حال الوقوف.
والواجب في
الصفحه ١٦٠ : فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فدمان ، فإن ترك الثالثة فلا شيء عليه ، لأن
له أن ينفر في النفر الأول وهو يوم
الصفحه ١٧٩ :
عليه القضاء بنفسه ، وإذا فعل الأجير ما يلزمه كفارة كان عليه في ماله ، فإن أفسد الحج
وجب عليه قضاؤه عن
الصفحه ١٨٩ : ء
السم في ديارهم فإنه لا يجوز ، ولا يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار
[ إلا أن يبدأوا فيها
الصفحه ٢١٣ : الثمن مجهول ، لا
يدرى إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة.
لا ربا بين الولد
ووالده لأن مال الولد في
الصفحه ٢٤٦ : المجسمة وصور الحيوان محظور
بيعها وشراؤها ، ولا بأس باستعمالها في الفرش وما يوطأ بالأرجل.
واللعب بالشطرنج
الصفحه ٢٤٩ : في ثمنه ، إلا بإعلامه ، ولا يربح على المؤمن
إلا عند الضرورة ، ويقبل المستقبل ، ويسوى بين الصغير
الصفحه ٢٧٠ : .
كل ما يستزاد به
في الثمرة ، فعلى العامل ، وكل ما فيه (٣)
حفظ الأصل فعلى رب المال
، وإن شرط أحدهما بعض
الصفحه ٢٩٦ :
يكون بشيئين : أن يكون مصلحا لماله ، وعدلا في دينه ، فإن اختل أحدهما استمر
الحجر [ عليه ](١) أبدا
الصفحه ٤٨٧ : مسكينا يجب الجمع بينها
(١) وذلك في قتل العمد.
وثانيها : أن يجب
الأول ، فإن عجز فالثاني ، فإن عجز
الصفحه ٤٩٩ :
كتاب
الديات
دية الحر المسلم
في قتل العمد مائة من مسان الإبل ، (١) أو مائتا بقرة ، أو مائتا
الصفحه ٥١٧ :
من التجأ إلى حرم
الله أو الرسول أو أحد الأئمة ـ عليهمالسلام ـ لن يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه
الصفحه ٥١٨ :
وقيل : على المحصن الرجم(١) والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية (٢) من علو أو إلقا