الصفحه ٢٥٩ :
كتاب
الشركة
من شرط صحة الشركة
، أن تكون في مالين متجانسين ، إذا اختلطا اشتبه أحدهما بالآخر
الصفحه ٢٧٧ : حانوتا ليتجر به ببيع البز فيه وشرائه ، فيحترق بزه(١) أو يأخذ ماله اللصوص.
ولا تنفسخ الإجارة
بالبيع
الصفحه ٣٣٦ :
إقرارا ، لأنها قد تكون في يده بإجارة أو عارية أو غصب.
ويصح الإقرار المطلق
للحمل ، إذ يحتمل أن
الصفحه ٣٤٨ : الموجود بعد إلى الموجود في الحال.
إذا وقف على قوم
وجعل النظر إلى نفسه أو إلى غيره ، كان كما جعل الوقف في
الصفحه ٣٨١ :
من الصيد(١) ممتنعا فأخذته وهو نائم (٢) أو رميته فأثبته فوجدته (٣) والحياة فيه مستقرة ، فإن ذكاته
الصفحه ٣٨٢ :
محالة ، لكن فيها حياة مستقرة ، تعيش يوما فصاعدا ، كأن يشق جوفها وظهرت الأمعاء
ولم تنفصل ، وإن كان
الصفحه ٥٣٤ : كالدين ونحوه ، فإنه يقضى به على الغائب كما سبق
، وحق الله المتعلق بآدمي كالسرقة ، فإنه يقضى فيها على
الصفحه ١٠ :
٤ ـ محمد بن سعيد
بن هبة الله الراوندي المعروف به ظهير الدين ( ت ٥٧٣ ه ) فقد ترجمه منتجب الدين في
الصفحه ٧٢ :
(١) وينضاف إلى ذلك في الثانية ستة أشياء : الجلوس للتشهد ، والطمأنينة
فيه ، والشهادتان ، والصلاة على النبي
الصفحه ٧٥ :
الفصل
الثاني عشر
التعوذ قبل القراءة
في الركعة الأولى خاصة ندب ولا يجهر به ، و
« بِسْمِ اللهِ
الصفحه ٧٦ :
والضحى وأ لم نشرح
سورة واحدة ، وكذا الفيل والإيلاف ، ولا يبعضان في الفريضة ،
(١) ويجوز الانتقال من
الصفحه ٨٠ :
الجوارح ، والتأوه بحرف واحد ، والنفخ في موضع السجود ، والإقعاء بين السجدتين
، ومدافعة الأخبثين
الصفحه ١٠٨ :
: الإسلام ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والنية ، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب
، ومقدار الواجب من الزكاة
الصفحه ١١٥ :
من باع نصابا قبل
إخراج الزكاة منه انعقد البيع في حقه دون حق المساكين لأن حقهم تعلق بالعين لا
الصفحه ١١٨ :
الفصل
الخامس
النية المعتبرة
في الزكاة نية المعطي مالكا كان أو وكيله أو وليه ، وينبغي
(١) أن