الصفحه ٦٩ : طبخ آجرا طهرته النار. (١)
الفصل التاسع
الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الفرائض
الخمس خاصة
الصفحه ٨٦ : الظهر في أول الوقت
من فرضه الأربع منفردا أو في جماعة ثم حضر الجمعة لم يجب عليه الدخول فيها ، والأفضل
الصفحه ٩٣ : ـ (١)
: الأظهر أنه يصلي بحسب
حاله وقت الأداء فيتمم الحاضر ويقصر المسافر ما داما في وقت من الصلاة وإن كان أخيرا
الصفحه ٩٥ :
الفصل
العشرون
يجب التقصير في
الصلاة عند الخوف من العدو سفرا كان أو حضرا ، وقيل : لا يقصر إلا
الصفحه ١٣٣ :
عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان ، فإن صام
شعبان وشهر رمضان لم يجز
الصفحه ١٤٦ :
يعتكف في مسجد صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها ، ولا يكون ذلك إلا أحد
المساجد الأربعة
الصفحه ١٦٣ : ودخل
في السادسة ومن البقر والمعز الذي تمت له سنة ودخل في السنة الثانية ، ويجزي من الضأن
الجذع وهو الذي
الصفحه ١٦٧ : الصيد لكونه في الحرم.
فإذا كان يوم التروية
عند الزوال صلى الظهر والعصر وأحرم بالحج ومضى إلى منى وبات
الصفحه ١٧٠ : ، أو يأكل جرادا كثيرا
أو يصيبه متمكنا من أن لا يصيبه.
أو يذبح محل طائرا
من الصيد في الحرم ، أو يصيب
الصفحه ١٨١ :
ومن نذر أن يحج
(١) ماشيا قام في المعابر ، فإن عجز عن المشي ، ركب [ وساق بدنة
، وإن ركب ] (٢)
مع
الصفحه ١٨٥ : أو في استقبال المحرم ، ويذكر في دعائه أنه
محرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل مكة طاف [ طوافا واحدا
الصفحه ١٨٧ :
كتاب
الجهاد
الجهاد من فرائض
الإسلام ويحتاج فيه (١)
إلى معرفة خمسة أشياء :
شرائط وجوبه ، وكيف
الصفحه ٢١٤ : للمشتري ، وإن هلكت الثمرة للمشتري في يد البائع قبل التسليم كان
للمشتري فسخ البيع وإجازته في الأصول بجميع
الصفحه ٢٢٣ : ، لقوله
ـ عليهالسلام ـ : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. (٣)
إذا اشترى جارية
، لا تحيض (٤)
في ستة أشهر
الصفحه ٢٣٢ : تكون الجناية نقصت من ثمنه ، فحينئذ يلزمه أن يخبر بحاله.
الفصل الخامس عشر : في تفريق
الصفقة واختلاف