الصفحه ٢٤٠ :
إذا أتى المسلم
إليه بالمسلم فيه قبل محله ، لم يلزم المسلم قبوله ، وإذا قال المسلم إليه : زدني شيئا
الصفحه ٣٠١ :
دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما كلفناه اليمين(١) ، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه
الصفحه ٣٢٥ : ، كان الأول أولى بها ، لأنه لما وجدها استحق التعريف باليد.
(١) واللقطة في يد واجدها أمانة وإن كان بعد
الصفحه ٥١٦ : لباس ، ولا يقام الحد في القيظ في
الهواجر (١)
ولا في زمان القر في السوابر
(٢) ، ويضرب أشد الضرب على سائر
الصفحه ٥٢٨ :
وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه. (١)
ولا يقبل في الزنا
إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في
الصفحه ٥٤٥ :
الفصل الرابع : في إرث
الإخوة والأخوات................................................ ٣٦٧
الفصل
الصفحه ٢٩ : الكعبين وإن عكس جاز ، والكعب العظم الناتي في وسط القدم عند معقد الشراك.
ومقطوع الرجل إلى
الكعبين لا
الصفحه ٨٩ :
مرضيا ، ولا يجوز إمامة المخالف في شيء من ذلك ولا الموافق إذا لم يكن عدلا
مرضيا ، ومن صلى خلف إمام
الصفحه ١٥٠ : عدا ذلك ، ويفارق الواجب في أنه
لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر
الصفحه ٢٤١ :
مكيال أو يعد(١) ويعتبر الباقي بحسابه كيلا كالجوز.
ولا يجوز بيع ما
لا يملكه في الحال ، ليشتريه
الصفحه ٢٦١ :
وإذا باع من له
التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن ، مع دعوى المشتري ذلك ، وهو جاحد
الصفحه ٢٦٧ :
بحصته من الخسران. (١)
إذا اشترى العامل
جارية ، فليس له ولا لرب المال وطؤها ، كان في المال فضل أو
الصفحه ٣١٣ :
كتاب
الحوالة
الحوالة تفتقر
(١) في صحتها إلى شروط :
منها رضاء المحتال
والمحيل والمحال عليه
الصفحه ٥٠٤ : : في ذهاب
شعر الحاجبين : نصف الدية ، وفي إحديهما : ربعها
(١) ، [ فإن نبت ففيه الأرش ]. (٢)
وفي قطع
الصفحه ٣٩ : .
والرابعة : التي
لا تميز لها بصفة الدم وأطبق عليها الدم وقد نسيت عادتها فإنها تترك الصلاة والصوم
في كل شهر