الصفحه ٣٥٠ :
وإذا وهب المودع
للمودع وديعته لم يحتج الموهوب إلى إذن في قبضه ،
(١) ويجوز هبة الجارية المزوجة
الصفحه ٤٤٦ : كان مكتسبا فسيده
(١) بالخيار بين أن ينفق عليه وأن يجعل نفقته في كسبه ، فإن زاد
كسبه على نفقته ، أو نقص
الصفحه ٥٤٢ :
الفصل السابع : في أحكام
العقود........................................................ ٢١٣
الفصل
الصفحه ٤٩ : . (١)
وإذا اجتمع جنب
وحائض وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم ، فهم بالخيار
في
الصفحه ٨٤ :
ومن شك بين الثنتين
والأربع بنى على الأربع ، فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
ومن شك في النافلة
فلا
الصفحه ٢٠٧ :
التفاضل فيه نسيئة ، كبيع ثوب بثوبين.
البر والشعير جنس
واحد في الربا ، وفي الزكاة جنسان.
بيع
الصفحه ٢١٠ :
بأن يكون الذهب خشنا أو سكة أحدهما مخالفة للسكة المعروفة وكان في الكل ، فله
إما الرد واسترجاع ثمنه
الصفحه ٢٩٠ : الرهن ، فإن صار
(١) بعده خلا ، عاد ملك الراهن كما كان ، وعاد الرهن بحاله.
لا يدخل الشجر والبناء
في رهن
الصفحه ٥١٠ :
فإذا بلغت ذلك(١) رجعت إلى النصف من ديات الرجل (٢) ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على
الصفحه ٦٠ : الأول ، ولا يجوز على الثاني
حتى تغيب في كل موضع ، وآخره غيبوبة الحمرة من ناحية المغرب للمختار ، ووقت
الصفحه ٦٧ :
من جهاته سوى خلفه.
والنافلة إلى قبور
الأئمة مرخص فيها ، وفي أرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكن من
الصفحه ١٣٦ :
ولم يجددها عند دخول الشهر لسهو أو نوم أو إغماء صح صومه ، ويجوز في نية القربة
أن تكون متقدمة
الصفحه ١٦٨ : في الحج ، ولا يجوز للقارن والمفرد
قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ولا هدي عليهما وندبا إلى
الصفحه ١٩٨ : على تسليمه مما لا يمكن ذلك فيه ، كالسمك في الماء ، والطير
في الهواء ، فإنه لا يجوز بيعه ، لأنه من بيع
الصفحه ٢٢٠ :
لنفسه ، هذا إذا اشتراه بعينها ، وأما إذا اشتراه في الذمة ، ملك الطعام وضمن
الدراهم التي عليه