الصفحه ١٢٧ :
منها في بلاد الإسلام ولم يكن عليها أثر الإسلام أو كان عليها أثر الجاهلية
هذا إذا لم يعرف لها أهل
الصفحه ٢٢٥ :
يوجب الرد ، فله الرد ، سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع ، أو بعده قبل القبض
، فإن قبض المشتري بعض
الصفحه ٢٢٨ : المبتاع
الثمن قبل حلول الأجل ، فالبايع مخير في قبضه ، وكذا في المثمن.
لا يجوز تأخير الثمن
عن وقت وجوبه
الصفحه ٢٦٦ : ، ويدفع إلى كل
منهما نصفه إذا لم يكن (٢)
في المال فضل ، فإن كان
فضل أخذ كل منهما رأس ماله ، واقتسموا الربح
الصفحه ٣٠٠ :
إذا ادعى دارا في
يد آخر فأقر له بها وقال : صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أسلمها إليك ؛ جاز وله
الصفحه ٤ :
ومن أعجب ما أحدثته
في الحياة الانسانية تشريع أسس ونظم في حقل التكاليف والحقوق مبنية على الفطرة
الصفحه ٣٨ :
والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني عشرة أيام ، أو في كل شهر سبعة
أيام ، مخيرة في ذلك
الصفحه ٩٢ :
الفصل
التاسع عشر
يجب التقصير في
الصلاة والصوم في كل سفر بلغ ثمانية فراسخ ، بريدين ، أربعة
الصفحه ١١٢ :
ويجوز إخراج الزكاة
من غير الجنس بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا. فإن كان مما فيه ربا وأخرج مثلا
الصفحه ١٣٩ :
وتكرار الفعل يوجب
تكرار الكفارة سواء كان ذلك في يومين أو في رمضانين ، وسواء كفر عن الأول أو لا
الصفحه ١٦٢ :
فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي
عوضا عنها.
الفصل الرابع
الصفحه ١٨٨ : الاعذار والانذار
والاجتهاد في الدعاء إلى الحق ، وأن يمسك عن الحرب بعد ذلك [ كله ]
(١) حتى يبدأ بها العدو
الصفحه ٢١٨ : الثمرة بزيادة مما اشتراه ، وإن كان قائماً في الشجر.
لا يجوز بيع محاقلة
؛ (٣) ما انعقد فيه الحب واشتد من
الصفحه ٢٥٢ :
ولمن أحيى
البئر من حريمها ما يحتاج
إليه في الاستقاء من آلة ومطرح الطين ، وروي : أن حد ما بين بئر
الصفحه ٣٢١ :
إذا وكله في كل
قليل وكثير لم يصح ، لأن في ذلك غررا عظيما ؛ لأنه ربما يلزمه بالعقود ما لا يمكنه