الصفحه ٨٢ :
سجد السجدتين حذف السجدتين وأعاد الركوع إن كان في الأخريين ، وفيما عدا هما
يعيد ، أو نسي السجدتين
الصفحه ١٠٢ :
زوالها وتفوت(١) إذا زالت ، ووقت الغسل بعد طلوع الفجر إلى أن تصلى صلاة العيد ، ويأتي بصلاة
الفطر في
الصفحه ٢٤٢ :
وإذا عشش طائر في
دار إنسان أو أرضه ، وفرخ ، أو انكسرت رجل ظبي فيها أو خاض في الطين
(١) فبقي فيها
الصفحه ٥٣٨ :
الفصل الأول : في أقسام
الصلاة........................................................... ٥٧
الفصل
الصفحه ٢٤ :
مات فيها بعير ، فإن تعذر نزح الكل تناوب في نزحه أربعة رجال من الغداة إلى
الرواح.
وإن مات فيها
الصفحه ٢٣٨ :
فيه ، لأن كل نوع منه مقصود ولا يعرف(١) قدره ، فيكون سلما في مجهول ، وكذا لا يجوز السلم في متاع
الصفحه ٥٤٦ : الرابع : في أقسام
النكاح والأولياء................................................. ٤٠٤
الفصل الخامس
الصفحه ٥٤٠ : الرابع : في اعتبار
نية القربة في الصوم ووقتها........................................ ١٣٥
الفصل الخامس
الصفحه ١١١ :
الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الأصناف الباقية.
وقد روي أن الأقل من
الصفحه ١٤٠ : ، وتعمد القيء وابتلاع
ما يحصل في فيه من قيء ذرعه (٢) ولم يتعمده مع الاختيار ، وابتلاع ما يخرج من بين
الصفحه ١٣٢ :
رمضان. أو نذر معين بيوم ، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين ،
فمتى أفطر في الشهر الأول
الصفحه ١٤٢ : فيه عشرة أيام فصاعدا. ومتى عجز عن صيام ما نذر فيه تصدق عن
كل يوم بمد من الطعام. ومن(١) نذر أن يصوم غدا
الصفحه ٣٠٤ :
يكن [ فيه ](١) ظلم أو غبن ، فإن كان فيها ذلك وعلماه ورضيا به مضى القسمة ، فإن لم يعلما ولا
رضياه
الصفحه ٥٤١ :
الفصل السادس عشر : في
طواف الزيارة................................................. ١٦٤
الفصل
الصفحه ٧١ : وكيفية.
والمفروض من الأفعال
في الركعة الأولى أربعة عشر فعلا : القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع